أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٩٦ - فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
عليهم السلام ردع عن هذه السيرة (احتجّوا للمنع) اي لمنع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد (بوجهين احدهما ان الكتاب قطعي) صدورا (و خبر الواحد ظنّي) سندا (و الظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته) اي الظنّ (له) اي للقطع (فيلغى) اي الظن و الخبر الواحد (و الثاني) من الوجهين (انه لو جاز التخصيص به) اي بالخبر الواحد (لجاز النسخ) بالخبر الواحد (ايضا و التالي) اي النسخ بالخبر الواحد (باطل اتفاقا فالمقدم) اي التخصيص بالخبر الواحد (مثله) اي مثل النسخ (بيان الملازمة ان النسخ نوع من التخصيص) فان التخصيص على قسمين فيكون تارة تخصيصا في الازمان فقط و اخرى تخصيصا مطلقا اعم من الازمان و الافراد و النسخ يختص بالاول (فانه تخصيص في الازمان) فقط (و) هذا بخلاف الثاني لان (التخصيص المطلق اعم منه) اي من الاول كما ذكرناه و على هذا (فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكانت العلة) في التخصيص (اولوية تخصيص العام على الغاء الخاص و هو) اي العلة المذكورة و تذكير الضمير باعتبار الخبر (قائم في النسخ) و ليس فليس (و الجواب عن) الوجه (الاول) للمنع بعد النقض بجواز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد مع ان المتواتر قطعي كالكتاب و خبر الواحد ظني لا قطعي (ان التخصيص وقع في الدلالة) اي في دلالة الكتاب لا في صدروه لان صدوره قطعي (لانه) اي التخصيص (دفع للدلالة في بعض الموارد) اي في بعض افراد العام (و هي) اي الدلالة (ظنية و ان كان المتن) و الصدور (قطعيا فلم يلزم ترك القطعي بالظني) كما ادعاه الخصم حتى لا يجوز (بل هو) اي