أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٦٥ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
بين) الجملة (الاولى فتكون) اي الاستثناء (مانعة من تعلقه) الاستثناء (بها) اي بالجملة الاولى (و الجواب عن) الوجه (الاول) و هو ان الاستثناء خلاف الاصل بامرين احدهما (انه ان كان المراد بمخالفة الاستثناء للاصل انه) اي الاستثناء (موجب للتجوّز) اي المجازية (في لفظ العام) و هو المستثنى منه (و الاصل) في الاستعمال (الحقيقة فله جهة صحة) يعني انه صحيح (لكن تعليله بمخالفة الحكم الاول) حيث قال في الاستدلال لاشتماله على مخالفة الحكم الاول (فاسد اذ لا مخالفة فيه) اي في الاستثناء (للحكم بحال) اي على قول من الاقوال في وجوه تقرير الجملة الاستثنائية التي سيجيء ذكرها (اما على القول بان الاستثناء اخراج من اللفظ) العام (بعد ارادة تمام معناه) اي العام (و قبل الحكم و الاسناد) و هو عطف تفسيري و حاصله انه استعمل لفظ العام في مثل اكرم العلماء و اريد منه العام و معناه الحقيقي ثم استثنى منه بعض الافراد ثم نسب و اسند الاكرام الى الباقي (كما هو رأي محققي المتأخرين) و العلامة في مثل قوله له عليّ عشرة الا ثلاثة ان المراد بالعشرة معناه الحقيقي ثم اخرج الثلاثة بالاستثناء ثم اسند الحكم الى الباقي ففي الكلام اسناد واحد فلا مخالفة و لا تناقض فظاهر (و كذا على القول) و هو قول قاضي ابي بكر باقلاني (بانّ المجموع من المستثنى منه و المستثنى مع الاداة عبارة عن الباقي فله) اي للباقي (اسمان مفرد و مركب) مثلا للعدد الذي بين الستّة و الثمانية اسمان احدهما مفرد مثل سبعة و الآخر مركب مثل عشرة الا ثلاثة يعني ان على هذا القول ايضا اسنادا واحدا للباقي فلا مخالفة للحكم اصلا (و اما على القول بان المراد