أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٣٥ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
حريم النزاع لاستقلاله بالإفادة و تخصيص العام به انّما هو لقاعدة بناء العام على الخاص عند تعارض العام و الخاص المطلقين (و هل يخصّ معه) اي مع الاخير (الباقي) اي باقي الجمل غير الأخيرة (او يختصّ هو) اي المخصّص (به) اي بالأخير (اقوال، و قد جرت عادتهم بفرض الخلاف و الاحتجاج في تعقب الاستثناء) للجمل المتعدّدة (ثم يشيرون في باقي انواع المخصّصات) من الحال و ظرف الزمان و ظرف المكان و الشرط و غير ذلك (الى ان الحال فيها) اي في البواقي (كما في الاستثناء) يعنى ان ما حكمنا به في الاستثناء فهو جار في غيره ايضا طابق النعل بالنعل نظرا الى اتحاد المناط و ان كان هذا لا يخلو عن نظر لتصريح البعض بالفرق كما يأتي إن شاء اللّه (و نحن نجرى) اي نمشى (على منهجهم) اي على طريقتهم (حذرا من فوات بعض الخصوصيّات بالخروج عنه) اي عن منهجهم (لاحتياجه) اي لاحتياج الخروج عن المنهج (الى تغيير اوضاع الاحتجاجات) اذا عرفت ذلك (فنقول ذهب قوم) و هم الشافعيّة (الى ان الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه الى الجميع) ظاهر هذا يعطى ان الكلام في ظهور الاطلاق و ان كان موضوعا للاعم بل ظاهر من ارجعه الى الاخيرة ايضا كذلك لتعبيره بمثل ذلك و استدلاله بها لا يأباه بل يساعده كما ان صريح غيرهما يعطى ان الكلام في الوضع و ظاهر المقابلة ايضا يوجب حمل كلام الاولين على غير الوضع (و فسّره بعضهم) اي فسّر البعض و هو العضدي قول من قال بان الاستثناء ظاهر في الجميع (بكل واحدة) لان رجوع الاستثناء الى الجميع على وجهين احدهما ان يرجع الى المجموع بان يقسط المستثنى على مجموع المذكورات اي يراد من قوله لزيد عليّ مائة و لعمرو خمسون و لبكر اربعون الّا تسعة عشر تقسيط المستثنى على