أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٩ - فى بيان الحقيقة الشّرعيّة
الخلاف من كون الالفاظ هل هي حقيقة شرعية في المعاني الجديدة او لا من ثمرة و إلّا فلا معنى للخلاف المذكور و الى هذا المعنى اشار قدس سره بقوله (و تظهر ثمرة الخلاف) في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه (فيما اذا وقعت) هذه الالفاظ (مجردة عن القرائن في كلام الشارع فانها) اي هذه الالفاظ (تحمل على المعاني المذكورة) اي على المعاني الجديدة (بناء على الاول) اي بناء على كون الحقيقة بوضع الشارع و تعيينه (و على اللغوية) اي تحمل هذه الالفاظ على المعنى اللغوي (بناء على الثاني) اي بناء على كونها حقيقة في لسان اهل الشرع فقط دون لسان الشارع (و اما اذا استعملت) هذه الالفاظ في المعاني الجديدة (في كلام اهل الشرع) دون لسان الشارع (فانها) اي هذه الالفاظ في هذه الصورة (تحمل على) المعنى (الشرعي) الجديد (بغير خلاف) و نزاع (احتج المثبتون) اي القائلون بالحقيقة الشرعية بمقدمات ثلاث المقدمة الاولى ناظرة الى الاستعمال اي استعمال هذه الالفاظ في المعاني الجديدة في قبال قول القاضي ابي بكر الباقلاني الذي هو منكر لهذا الاستعمال رأسا الثانية ناظرة الى كونها حقايق في هذه المعاني الثالثة ناظرة الى شرعيتها و تفصيل ذلك هو ان يقال المقدمة الاولى (بأنّا نقطع) و نجزم (بأنّ) لفظ (الصلاة اسم للركعات المخصوصة) اي مستعمل في هذه الركعات مركبة و مجتمعة (بما فيها) اي مع ما فيها اي في الركعات المخصوصة (من الاقوال و الهيئات) هذا تفصيل و بيان للمركبة و إلّا فالركعات المخصوصة هي عين الاقوال و الهيئات (و ان الزكاة لاداء مال مخصوص) اي مستعمل فيه (و) هكذا (الصيام لا مساك مخصوص