أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٩٣ - فى تقييد الأمر بالشرط مع العلم بانتفائه
مع) انه خلاف اتفاقهم لانه (نقل كثير منهم) اي من العامة (الاتفاق على منعه) اي منع جوازه مع علم المأمور (و شرط اصحابنا) المعاشر الامامية (في جوازه) اي في جواز الأمر (مع انتفاء الشرط كون) و هو مفعول للفعل المذكور (الامر جاهلا بالانتفاء) اي انتفاء الشرط (كأن يأمر السيد عبده بالفعل في غد مثلا و يتفق موته قبله) اي قبل الفعل (فان الامر هنا) اي في هذه الصورة (جائز) عند الاصحاب (باعتبار عدم العلم) اي علم الآمر (بانتفاء الشرط) في المأمور و هو الحياة (و يكون) هذا الامر في الواقع (مشروطا ببقاء العبد الى الوقت المعين) عند الامر اعني الغد في المثال (و اما مع علم الآمر كأمر اللّه تعالى زيدا بصوم غد) مثل ان يقول زيدا صم غدا (و) الحال انه (يعلم موته فيه) اي في الغد (فليس بجائز) عند الاصحاب لأنه تكليف بما لا يطاق خلافا للعامة (و هو) اي ما ذهب اليه الاصحاب (الحق لكن) لمّا كان التعبير عن محل البحث بوجه غير مستحسن كما اشرنا اليه في اول الباب قال «ره» (لا تعجبني الترجمة) و التعبير (عن المبحث بما ترى) متعلق بالترجمة (و ان تكثّر ايرادها) اي ايراد هذه الترجمة بنحو هذا التعبير (في كتب القوم و) لكن (سيظهر لك سر) و علة (ما قلته) بقولنا لا تعجبني الترجمة و نحن قد تلونا لك العلة ان قلت ان هذه الترجمة اذا كانت غير مستحسنة لم جئت بها و لم ما عدلت عنها الى ما هو احسن منها قلت (و انما لم اعدل عنها) اي عن الترجمة (ابتداء قصدا الى مطابقة دليل الخصم) فيما سيأتي (لما عنون) على وزن دحرج اي الخصم (به الدعوى حيث جعله) اي جعل الخصم الدليل (على الوجه