أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٨٣ - فى مفهوم الشّرط
البغاء و يضربهن فشكت بعضهن الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فنزلت الآية (و ثالثها ان سلمنا ان الآية تدل على انتفاء حرمة الاكراه بحسب الظاهر) اي بحسب الظن لان انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ليس قطعيا بل ظني (نظرا الى الشرط لكن الاجماع القاطع) اي الاجماع الذي هو قطعي (عارضه و لا ريب ان الظاهر) اي الظني (يدفع بالقاطع) اي بالقطعي هذا و اعلم ان ثمرة وجود المفهوم يظهر فيما كان المفهوم مخالفا للاصل كقوله لا زكاة في الغنم ان كانت معلوفة فالقائل بالحجية يقول بوجوب الزكاة فى السائمة و القائل بعدمها يقول ان السائمة مسكوت عنها و فيما كان معارضا مع دليل آخر كما لو قال اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء ان كانوا فقهاء فمفهوم الاخير يعارض الاول في غير الفقهاء و الاخير خاص و الاول عام فيلاحظ قواعد التعارض من تقديم الخاص على العام و غيره من القواعد على القول بالحجية و اما على القول بعدم الحجية فيكون الثاني تأكيدا لجزء مفاد الاول و يعمل بهما معا فتدبر و اللّه الهادي