أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٧٤ - فى الواجب الموسّع
تعالى اوجب عليه) اي على المكلف (ايقاع الفعل) المأمور به (في ذلك الوقت الموسع و منعه من اخلاله) اي من اخلال الفعل المأمور به (عنه) اي عن ذلك الوقت (و سوغ) و جوز (له) اي للمكلف (الاتيان به) اي بالمأمور به (في اي جزء شاء) المكلف (منه) اي من الوقت (فان اختار المكلف ايقاعه) اي ايقاع الفعل المأمور به (فى اوله) اي في اول الوقت وسطه او آخره فقد فعل الواجب و كما ان جميع الخصال) الثلاث اي عتق الرقبة و الاطعام و الصيام (في الواجب المخير يتصف بالوجوب على معنى انه لا يجوز) للمكلف (الاخلال) بالفعل المأمور به (بالجميع) اي بجميع الخصال (و لا يجب) للمكلف (الاتيان بالجميع) اي بجميع الخصال (بل للمكلف اختيار ما شاء منها) اي من الخصال و الكفارات الثلاث (فكذا هنا) اي فيما نحن فيه (لا يجب عليه) اي على المكلف (ايقاع الفعل) المأمور به (في الجميع) من الوقت (و لا يجوز له) اي للمكلف (اخلاء الجميع) من الوقت (عنه) اي عن الفعل المأمور به (و التعيين) من الاوقات (مفوض اليه) اي له الخيار في تعيين الوقت (ما دام الوقت متسعا فاذا تضيق) الوقت بان بقي من الوقت ثمان ركعات في الظهر و العصر مثلا (تعين عليه الفعل) المأمور به في ذلك الوقت المضيق (و ينبغي ان يعلم ان بين التخيير في الموضعين) اي فيما نحن فيه و في خصال الكفارة (فرقا من حيث ان متعلقه) اي متعلق التخيير (في الخصال) اي الكفارات الثلاث مثلا (الجزئيات المتخالفة الحقائق) لان حقيقة كل واحد من العتق و الاطعام و الصيام تخالف حقيقة الآخر اذ العتق غير الاطعام و الصيام و هكذا (و) لكن متعلق