أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١١٢ - فى الفور و التّراخى
رده سلطان «ره» اولا بمنع صيرورته كالموقت على الاول لاحتمال ان يكون التعجيل مرادا من دون مدخلية الزمان فيه مثل الموقت غايته انه اذا لم يفعل فيجب التعجيل ايضا في الزمان الثاني و هكذا و ثانيا ان وجوب الفور ان اقتضى التوقيت و خصوصية الزمان المعين فلا يتفاوت الامر بين ما ثبت وجوبه من الصيغة او من الخارج كما اذا ثبت التوقيت من دليل خارج في الموقت فان من يقول بفوات الموقت بفوات وقته لا يفرق بين ما ثبت التوقيت من دليل خارج ام لا و اجاب صاحب القوانين «ره» عن الاول بما حاصله ان الظاهر من الصيغة على القول بالفور هو الوجوب في اول الوقت لا ما ذكره المحقق المذكور و عن الثاني بالفرق بين استفادة الفور من الخارج و الداخل و قال ان في الاول تكليفين الوجوب و الفور و الاول اي الوجوب لا ينتفي بانتفاء الثاني اعني الفور بخلاف الثاني لانه تكليف واحد فافهم و كلا الجوابين لا يخلو عن اشكال و ليسا الا التحكم و المكابرة فتدبر و تبصر و الله الهادي.
(تذنيب) اعلم انه ثمرة القول بالماهية جواز تأخير الفعل و عدم وجوب المبادرة اليه بالدليل الاجتهادي الذي هو دلالة اللفظ و ثمرة الاشتراك و الوقف هو التوقف الى ان توجد القرينة و ثمرة الفور الحمل على الفور