المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧٢
[مسألة ٣:- يشترط في صحة الصوم المندوب]
مسألة ٣:- يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الى ما ذكر ان لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها (١).
(١) يقع الكلام تارة فيما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان و أخرى فيما إذا كان عليه صوم واجب آخر غيره من كفارة أو نذر و نحوهما.
أما في الأول فلا إشكال في عدم صحة الصوم المندوب لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر، قال:
قبل الفجر- إلى أن قال: أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة، فكأن الحكم في المقيس عليه أمر مقطوع به مفروغ عنه و صحيحة الحلبي المروية عن الكافي قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع؟ فقال: لا، حتى يقتضي ما عليه من شهر رمضان.
المؤيدتين برواية أبي الصباح الكناني عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [١]. و ان كانت الرواية ضعيفة السند لما مر من ان الراوي عن الكناني و هو محمد بن الفضيل مردد بين الثقة و غيره، و محاولة الأردبيلي لإثبات أنه محمد بن القاسم بن الفضيل غير مسموعة. و كيفما كان ففي الصحيحتين غنى و كفاية.
[١] الوسائل باب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١ و ٥ و ٦