المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٢ - فصل يكره للصائم أمور
(الخامس) السعوط مع عدم العلم بوصوله الى الحلق و الا فلا يجوز على الأقوى.
(السادس) شم الرياحين خصوصا النرجس و المراد بها كل نبت طيب الريح.
(السابع) بل الثوب على الجسد.
(الثامن) جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه.
(التاسع) الحقنة بالجامد.
(العاشر) قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم.
(الحادي عشر) السواك بالعود الرطب.
(الثاني عشر) المضمضة عبثا و كذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
ان الأمر كذلك و ان احتمل عدم خروج المني لأن جريان العادة يوجب الاطمئنان بالخروج، فهو قاصد لفعل يترتب عليه خروج المني و ان لم يتعلق القصد به ابتداء.
و هذا نظير ما ذكروه في القتل العمدي من أنه لو قصد القتل أو قصد فعلا يترتب عليه القتل فهو قتل عمدي، لا انه شبه العمد و غيره خطأ.
فيكفي في صدق العمد إلى الشيء قصد فعل يترتب عليه ذلك الشيء عادة بحيث يطمأن بحصوله خارجا. بل تقدم في بحث الاستمناء ان مجرد الشك كاف و لا يحتاج إلى الاطمئنان، فمجرد احتمال خروج المني احتمالا عقلائيا بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان، و ذلك