المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣١٣ - فصل فيما يوجب الكفارة
فلا كفارة في إفطاره (١) واجبا كان كالنذر المطلق و الكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها و ان أفطر بعد الزوال.
[مسألة ٢: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين]
مسألة ٢: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين (٢) و أزيد من صوم له كفارة و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع و ان تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى و ان كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا.
(١) بلا اشكال فيه و لا خلاف سواء أ كان واجبا و لو معينا كالصوم الاستيجاري أم مندوبا لان وجوب الكفارة حكم آخر يحتاج ثبوته الى الدليل و لا دليل عليه فيما عدا المواضع الأربعة المتقدمة فيرجع الى أصالة البراءة.
(٢) لا ينبغي الإشكال في تكرار الكفارة بتكرر الإفطار فيما إذا كان ذلك في يومين فما زاد سواء اتحد الجنس كما لو أفطر بالأكل في كل من اليومين أم اختلف بان أكل في يوم و شرب في اليوم الآخر و سواء تخلل التكفير في البين أم لا، و ذلك لإطلاق الأدلة بعد أن كان كل يوم موضوعا مستقلا للحكم، و التداخل على تقدير القول به إنما يجدي فيما لو اجتمع الموجبان في اليوم الواحد كما سيجيء. فحال تعدد الإفطار في يومين حال تكرره في سنتين الذي لا يحتمل فيه وحدة الكفارة بالضرورة. و هذا ظاهر جدا.
إنما الكلام فيما لو تعدد الموجب في يوم واحد، فهل تتعدد الكفارة حينئذ أيضا أولا؟ أو يفصّل بين اختلاف الجنس و وحدته