المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٨ - فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة
[مسألة ٣: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر]
مسألة ٣: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها و ان بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضا و كذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.
[مسألة ٤: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره]
مسألة ٤: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه و ان أمكن إخراجه وجب و لو وصل الى مخرج الخاء (١).
الخاصة كي لا تتبين لهم المخالفة مع القدرة على الاجتناب عن سائر المفطرات في بقية النهار، و لا يكون هذا من باب ترك الواجب رأسا حتى يقال إن الأدلة انما تدل على اجزاء الفعل الناقص عن الكامل لا إجزاء الترك رأسا عن الفعل، ضرورة ان في هذا القسم أيضا لم يترك المأمور به بالكلية، و انما هو من قبيل الفعل الناقص حسبما عرفت. نعم لو اقتضت التقية في مورد ترك المأمور به رأسا، كما لو فرضنا ان ترك الصلاة من أول الفجر إلى طلوع الشمس مورد للتقية لم يكن هذا الترك موجبا للاجزاء كما هو واضح، و لكن الإفطار في يوم العيد ليس من هذا القبيل قطعا كما عرفت.
فعلى القول بالاجزاء لا يفرق بين القسمين إلا انك عرفت عدم تمامية الأدلة إلا في موارد خاصة.
هذا ملخص ما أردنا إيراده في مسألة التقية في الصوم فلاحظ و تدبر
(١) ما ذكره (قده) في هذه المسألة و سابقتها واضح لا سترة عليه و قد ظهر الحال فيهما من مطاوي ما تقدم فلا حاجة الى الإعادة: