المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٩ - فصل فيما يوجب الكفارة
..........
و عشرين سوطا [١].
قال المحقق في المعتبر على ما نقل عنه صاحب الوسائل: أن سند هذه الرواية ضعيف لكن علماءنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية فيجب العمل بها.
أقول لا إشكال في أن الرواية ضعيفة السند كما ذكره (قده) إلا انه لم يعلم أن تضعيفه مستند إلى أي رأو من رواه السند.
أما علي بن محمد بن بندار الذي هو شيخ الكليني و يروى عنه كثيرا فهو بهذا العنوان لم يرد فيه توثيق و لا مدح، و لكن الظاهر أن هذا هو علي بن محمد بن أبي القاسم بندار (و بندار لقب لجده أبي القاسم) و قد وثقه النجاشي صريحا.
و أما إبراهيم بن إسحاق الأحمر فهو ضعيف جدا- كما تقدم سابقا- ضعفه النجاشي و الشيخ.
و أما عبد اللّه بن حماد: فهو عبد اللّه بن حماد الأنصاري كما صرح به في الكافي عند ذكر الرواية في كتاب الحدود، و أشار إليه في الوسائل أيضا [٢]. و قد ذكر النجاشي انه من شيوخ أصحابنا و هو كما ترى مدح بليغ، و ظاهره أنه معتمد عليه عند الأصحاب، و يرجع اليه بما أنه رأو كما لا يخفى، على أنه مذكور في اسناد كامل الزيارات.
و أما المفضل بن عمر: ففيه كلام طويل الذيل تعرضنا له في المعجم، و هو الذي نسب اليه كتاب التوحيد، و الظاهر انه ثقة، بل من كبار الثقات، و إن وردت فيه روايات ذامة إذ بإزائها روايات
[١] الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١
[٢] الوسائل باب ١٢ من أبواب بقية الحدود الحديث ١