المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٣ - فصل - في أمور لا بأس بها للصائم
تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج و الا وجب عليه القضاء و الكفارة.
[فصل:- في أمور لا بأس بها للصائم]
فصل:- في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى و لا بمضغ الطعام للصبي و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى الى الحلق (١) و لا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا اما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي.
بأن دليل المفطرية ظاهر في الحدوث و لا يعم البقاء كما لا يبعد دعوى ذلك في مثل الارتماس، فلو ارتمس ناسيا فتذكر في الأثناء أمكن القول بعدم وجوب المبادرة لجواز أن لا يصدق الارتماس عرفا على البقاء، و اما في المقام فلا بد من المبادرة إلى الإخراج لأن تركه مناف للاجتناب المأمور به في الصحيحة «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ» فان الواجب بمقتضى هذه الصحيحة الاجتناب عن النساء و معنى ذلك ان يكون على جانب منها و بعيدا عنها، و من لم يبادر إلى الإخراج لم يجتنب عن النساء في هذه الحالة بالضرورة فيبطل صومه بل تجب عليه الكفارة أيضا.
(١) ذكر (قده) عدة أمور لا بأس بارتكابها للصائم كمص الخاتم أو الحصى أو مضغ الطعام للصبي أو زق الطائر أو ذوق المرق و جواز هذه الأمور مضافا إلى أنه يقتضيه عموم حصر المفطر المذكور في صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ