المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣٩ - الخامس ان لا يكون مسافرا
بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا (١)
في السفر. إلخ.
و موثقة مسعدة بن صدقة في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثمَّ يسافر فتمر به الشهور، انه لا يصوم في السفر و لا يقضيها إذا شهد.
و موثقة عمار عن الرجل يقول اللّه علي ان أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، أ يصوم و هو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر. إلخ، و نحوها غيرها [١].
و لكنها معارضة بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن الرجل يجعل اللّه عليه صوم يوم مسمى، قال، يصوم أبدا في السفر و الحضر [٢]. و بما أن المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار المتقدمة المفصلة بين نية السفر بخصوصه عند النذر فيجوز، و بين الإطلاق و عدم النية فلا يجوز، وجها للجمع بين الطائفتين فتحمل المعتبرة على الفرض الأول، و الروايات الأول على الثاني، فتكون النتيجة ان الصوم المنذور غير جائز في السفر ما لم يكن منويا.
(١) و ان نسب إلى الأكثر جوازه، بل أخذه صاحب الوسائل في عنوان بابه، فقال: (باب جواز الصوم المندوب في السفر على كراهة). و معلوم ان مراده بالكراهة أقلية الثواب كما هو الحال في سائر العبادات المكروهة.
[١] الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٩ و ١٠ و ٨
[٢] الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٧