المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٠٤ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق
[مسألة ٥٢:- لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر]
مسألة ٥٢:- لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر (١) فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى و ان كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
[مسألة ٥٣: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر الى الغسل فورا]
مسألة ٥٣: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر الى الغسل فورا (٢) و ان كان هو الأحوط.
[مسألة ٥٤: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه]
مسألة ٥٤: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه (٣) سواء علم سبقه على الفجر أو علم
(١) مما قدمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة فيجوز له النوم قبل الفجر بناء على أن التيمم رافع و لا يجوز على القول بالاستباحة- أي كونه رافعا لحدث الجنابة- لانتقاض التيمم به حينئذ، و حيث ان المختار هو الثاني حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختيارا.
(٢) لعدم الدليل عليه، بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختيارية قادحة في صحة الصوم كما تقدم فيجوز أن يبقى جنبا إلى آخر النهار ما لم يضر بصلاته كما هو ظاهر.
(٣) ما ذكره (قده) في هذه المسألة كله ظاهر مما تقدم. نعم تعرض في المقام إلى ما لم تسبق الإشارة اليه. و هو انك قد عرفت فيما مر أن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر قادح في صوم قضاء رمضان و لو