المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٨ - فصل - في أمور لا بأس بها للصائم
..........
الحسن بن زياد الصيقل لم تثبت و وثاقته فالرواية ضعيفة السند، و ان كانت ظاهرة الدلالة على المنع.
و منها: رواية المثنى الحناط و الحسن الصيقل [١] و هي أيضا ضعيفة بالإرسال و جهالة ابن زياد.
و منها: رواية عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره [٢] حيث يظهر منه التفصيل بين المبلول الذي يقبل العصر فلا يلزق و بين ما لا يقبل فلا بأس به، و لكنها أيضا ضعيفة السند بجهالة عبد اللّه بن الهيثم.
و منها: و هي العمدة ما رواه الكليني بإسناده عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا قلت، تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت من أين جاء ذا؟ قال: ان أول من قاس إبليس، قلت و الصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذلك. إلخ [٣]. و هي بحسب الدلالة واضحة و لكن نوقش في سندها بان الحسن بن راشد ضعيف، و ليس الأمر كذلك، فان هذا الاسم مشترك بين ثلاثة، أحدهم الحسن بن راشد أبو علي و هو من الأجلاء و من أصحاب الجواد (ع)، الثاني الحسن بن راشد الطفاوي الذي هو من أصحاب الرضا (ع) و قد ضعفه النجاشي صريحا، الثالث الحسن بن راشد الذي يروي عن جده يحيى كثيرا و هو من أصحاب الصادق (ع) و أدرك الكاظم (ع) أيضا، و هذا لم يذكر بمدح و لا قدح في كتب الرجال رأسا، و الذي ذكر- و ذكر بالقدح كما عرفت- انما هو الطفاوي
[١] الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤
[٢] الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣
[٣] الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥