المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠٩ - التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف
[مسألة ٢: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص]
مسألة ٢: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة و لا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين، و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته الا ان الاحتياط في الغروب إلزامي و في الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب (١).
[التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف]
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنه يقضي و لا كفارة عليه و كذا لو ادخله عبثا فسبقه، و اما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و ان كان أحوط، و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و ان كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف
للاستصحاب لدى الشك في بقاء الزمان، و إنما يمتنع لو كان ملحوظا على نحو مفاد كان الناقصة، و لأجله يجري الاستصحاب فيما لو صلى عند الشك في بقاء الوقت و من هذا القبيل استصحاب بقاء رمضان في يوم الشك، فإنه و إن لم يمكن إثبات أن هذا اليوم من رمضان إلا أنه يمكن أن نقول إن رمضان كان و الآن كما كان فيجب الإمساك، كما هو الحال في غيره من الأفعال المقيدة بالزمان حسبما عرفت.
(١) هذه المسألة يظهر وجهها مما تقدم فلا نعيد.