المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٤ - الرابع من المفطرات الاستمناء
[مسألة ١٦: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال]
مسألة ١٦: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم انه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة (١).
[مسألة ١٧: لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر]
مسألة ١٧: لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر و لكن لم ينزل بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر (٢).
[مسألة ١٨: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال]
مسألة ١٨: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و اما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل (٣).
و بما أن هذه الروايات مطلقة تشمل جميع فروض الاحتلام المتقدمة فلأجله يحكم بعدم مفطرية كل جنابة منتهية إلى الاحتلام أخذا بإطلاق هذه النصوص حسبما عرفت.
(١) قد ظهر الحال فيها مما قدمناه في المسألة السابقة فلاحظ.
(٢) كما تقدم سابقا.
(٣) أشرنا فيما مر إلى أنه لو لم يكن هناك غير صحيحة ابن مسلم الحاصرة للمفطرات في الخصال الثلاث أو الأربع لحكمنا بعدم مفطرية غير الجماع مما يتعلق بالنساء من اللمس و التقبيل و اللعب و نحوها و ان أمنى، إذ المراد من النساء المعدود فيها من احدى الخصال خصوص مقاربتهن كما