المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٨ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق
[مسألة ٥٧:- الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به]
مسألة ٥٧:- الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به (١) في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر و نحوه.
[مسألة ٥٨: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حكمه حكم النوم الثالث]
مسألة ٥٨: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حكمه حكم النوم الثالث (٢).
أيضا المحقق في المعتبر، و تردد في الشرائع لا يخلو من الغرابة، و كأن مدعيه يريد الإجماع ممن سبق المحقق، و قد عرفت ان مخالفة هؤلاء الأعاظم مانعة من الاعتماد عليه، كما و عرفت أيضا أنه لا تلازم بين القضاء و الكفارة فإنها حكم من أفطر عامدا، و ليس هذا منه.
و كيفما كان فالظاهر عدم وجوب الكفارة في النومة الثالثة أيضا، و إن كان الأحوط ذلك لما عرفت، بل هي الأحوط في النومة الثانية أيضا للقول بها، بل الأولى في غير المعتاد لاحتمال العمد.
(١) هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدم منه (قده) من أن ابطال البقاء على الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان و قضائه و لا يسرى إلى غيرهما من الصوم المعين، و ما أفاده (قده) هناك هو الصحيح كما مر للزوم الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص و هو شهر رمضان و قضائه و المرجع في غيرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة.
(٢) لقضاء الفهم العرفي بعدم الفرق بين الثالث و غيره في مثل المقام و لأجله يتعدى عن النوم الثاني الى الثالث في وجوب القضاء مع عدم ورود نص فيه كما تقدم.