المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٦ - (العاشر) تعمد القيء
فمع كونه مما يحرم بلعه (١) وجب إخراجه بقطع الصلاة و ابطالها على اشكال و ان كان مثل بقايا الطعام (٢) لم يجب و صحت صلاته و صح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف.
[مسألة ٧٧: قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا]
مسألة ٧٧: قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا و هو مشكل (٣) مع الوصول الى الحد فالأحوط الترك.
موارد المزاحمة و أما فيها كالمقام فالمتعين هو تقديم محتمل التعين و هو الصلاة كما عرفت.
(١) و مما ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة و هي ما إذا حرم أكله في نفسه- أي التمكين من وصوله الى الجوف- مع وصوله الحد من الحلق فان الابتلاع المزبور لا يضر بالصوم بعد فرض وصوله الحد لعدم صدق الأكل فتتمحض المزاحمة بين وجوب الصلاة و بين حرمة أكل ذلك الشيء كالذباب بمعنى التمكين من إيصاله الجوف كما عرفت، و لا شك ان الأول أهم فيتقدم فيبتلعه و يتم صلاته.
(٢) و أوضح حالا الصورة الرابعة أعني ما إذا حل أكله في نفسه و قد وصل الحد من الحلق إذ لا مزاحمة هاهنا أصلا فإنه محلل الأكل فلا ضير في ابتلاعه في نفسه و المفروض وصول الحد فلا يضر بصومه أيضا، فلا موجب لتوهم رفع اليد عن الصلاة أبدا فيبتلعه و يتمها و لا شيء عليه كما هو ظاهر.
(٣) لا يخفى انه ليس وجه استشكال الماتن (قده) احتمال صدق