المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٩ - السابع الارتماس في الماء
[مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء]
مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات بل و لا رمسه في الماء المضاف (١) و ان كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف.
(١) أما الارتماس في غير المائع كالدقيق و الرمل و التراب و نحو ذلك فلا اشكال و لا خلاف في عدم المبطلية كما هو ظاهر.
و انما الكلام في اختصاص الحكم بالماء المطلق أو شموله لكل ماء و لو كان مضافا أو لكل مائع و ان لم يكن ماء كالحليب و الدبس و الزيت و نحوها.
أما غير الماء من المائعات فلا دليل على سريان الحكم اليه، عدا توهم الإطلاق في بعض الروايات الخالية عن لفظ الماء، كما في روايتي حنان و الحلبي [١].
و فيه مضافا الى ذكر الماء في صدر الروايتين لدى التعرض للاستنقاع الظاهر في إرادة الرمس في خصوص الماء، انه على فرض تسليم الإطلاق فيكفي في التقييد الروايات الأخر المقيدة بالماء التي منها صحيح ابن مسلم:
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء [٢]. حيث دلت بإطلاقها على ان الارتماس في غير الماء لا يضر.
و أما الارتماس في الماء المضاف فشمول الحكم له غير ظاهر بعد اختصاص الأدلة بالماء الذي هو حقيقة في الماء المطلق، و لا يستعمل في
[١] الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٦، ٧
[٢] الوسائل باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١