المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤٤ - فصل فيما يوجب الكفارة
و كذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات (١) حتى مقدمات الجماع و ان أوجبت إنزالها.
[مسألة ١٦: إذا أكرهت الزوجة زوجها]
مسألة ١٦: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
[مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان (٢) فليس عليه الا كفارته و تعزيره
المجبورة في حكم النائمة في أنه لا كفارة و لا تعزير و لا بطلان و لا تحمل حسبما تقدم. و أما لو كان المستند هو الرواية فقد يقال بأن شمولها للمقام غير بعيد إذ الاستكراه المذكور فيها أعم من الإكراه الاصطلاحي و من الإجبار المقابل للاختيار، لأنه مقابل للمطاوعة فيشمل القسمين. و هذا و إن كان محتملا في نفسه إلا أن دعوى ظهور اللفظ فيه مشكلة إذ لم يعلم أن المراد به المعنى الجامع أو خصوص الإكراه الاصطلاحي المتعارف، فلم يثبت شمول الحكم لمورد الإجبار، و مجرد الشك كاف في الرجوع إلى أصالة العدم.
(١) لاختصاص النص و كذا الإجماع بالجماع فلا دليل على التحمل في الإكراه على غيره من سائر المفطرات حتى الملاعبة و غيرها من مقدمات الجماع و إن أدت إلى امنائها، و هذا من غير فرق بين الزوجة و غيرها فلو اكره غيره على الأكل أو الشرب لم يتحمل عنه لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمل كما هو ظاهر. و مما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ.
(٢) لخروجها عن معقد الإجماع و قصور الرواية عن الشمول لها