المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٥ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق
[مسألة ٦٥:- لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت]
مسألة ٦٥:- لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت (١) كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
[مسألة ٦٦: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم]
مسألة ٦٦: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان (٢) إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع للتيمم. و لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه و ان كان مع ترك الفحص فعليه القضاء (٣) على الأحوط
(١) فان المس المزبور و ان كان موجبا للحدث الأكبر و لأجله يجب الغسل عنه للصلاة، إلا انه لا دليل على قادحية كل حدث أكبر في الصوم و انما الوارد في النص خصوص حدث الجنابة و الحيض و النفاس كما تقدم و مقتضى عموم حصر المفطر ان لا يكون تعمد البقاء عليه الى الفجر قادحا في الصحة مضافا إلى أصالة البراءة. و منه يظهر عدم قادحية مسه أثناء النهار.
(٢) كما مر الكلام حول ذلك مستقصى فلا نعيد.
(٣) لموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، قال: ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمَّ عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه، و ان كان قام فأكل و شرب ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة [١] فإن موردها و ان كان هو الأكل و الشرب، إلا انه يستفاد من التعليل المذكور في الذيل المتعقب بالتفريع بقوله: فعليه الإعادة ان علة الحكم بالإعادة
[١] الوسائل باب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣