المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٥ - فصل فيما يوجب الكفارة
[مسألة ١٣: قد مر ان من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا]
مسألة ١٣: قد مر ان من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد (١) بل و كذا ان لم يفطر و لكن كان مستحلا له و ان لم يكن مستحلا عزر بخمسة و عشرين سوطا فان عاد بعد التعزير عزر ثانيا فان عاد كذلك قتل في الثالثة و الأحوط قتله في الرابعة.
[مسألة ١٤: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها]
مسألة ١٤: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا (٢) فيتحمل عنها الكفارة و التعزير. و اما إذا طاوعته
ثمَّ تبين خلافه لم تجب عليه الكفارة.
و ملخص الكلام أنه لا أثر للاعتقاد و لا للحجة الشرعية إذا انكشف خلافها، فان الحكم الظاهري انما يكون حجة ما دام موجودا فاذا تبدل باليقين بالخلاف فلا أثر له. نعم استحقاق العقاب من جهة التجري أمر آخر، بل ربما يكون ذلك منافيا للعدالة، و أما من حيث الكفارة فلا أثر له بوجه كما عرفت.
(١) و قد تقدم الكلام حول ذلك مستقصى في أول كتاب الصوم فلاحظ.
(٢) أما مع المطاوعة فلا إشكال في أن على كل منهما كفارة و تعزيرا، و أما مع الإكراه فقد يفرض استمرار الإكراه إلى نهاية العمل، و اخرى انضمامه مع المطاوعة اما بتقدم الأول، بأن تكون مكرهة في الابتداء مطاوعة في الأثناء أو عكس ذلك، فالصور ثلاث