المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٢ - فصل في تعريف المطلق و المقيّد
فلو كان لفظ المطلق في فرد كذلك يعني كثرة الاستعمال فيه صارت سببا لأن يكون في صورة إرادة المتكلّم هذا الفرد من المطلق مع عدم نصبه القرينة غير مخلّ بغرضه، فمثل هذا المورد حيث يكون اللفظ بنفسه ظاهرا في الفرد، لأنّ معنى الظهور هو كون اللفظ قابلا للمعنى، فاللفظ الظاهر يشعر بكون القدر المتيقّن في البين و يفهم القدر المتيقّن على هذا من نفس اللفظ لا من الخارج، فيشترط في الأخذ بالإطلاق عدم وجود قدر المتيقّن في البين.
فكلامه يمكن توجيهه بهذا البيان، لكن مع هذا يكفي لاشتراط هذه المقدمة الثانية و هي عدم وجود قرينة على التقييد، سواء كانت هذه القرينة من الخارج أو من نفس اللفظ استفاد التقييد، فهذا أيضا قرينة على أنّ المقيّد مراد فصرف كون المتكلّم في مقام البيان و عدم قرينة على التقييد يكفي في الأخذ بالإطلاق.
هذا كلّه في أصل المطلب يعني شرط أخذ الإطلاق.
ثمّ إنّه لو فهم كون المتكلم في مقام بيان مراده فهو و إن لم يفهم ذلك، بل يحتمل أن يكون في مقام الإجمال، لا بيان تمام مراده فهل يمكن مع ذلك الأخذ بالإطلاق كلامه أو لا يمكن؟
قال المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) بأنّ الظاهر كون المتكلّم في مقام البيان، لأنّ الأصل عدم كونه في مقام الإهمال.
و فيه أنّ عدم كونه في مقام بيان مراده معناه كونه في مقام الإهمال، إذ يمكن أن لا يكون في مقام الإهمال و يكون في مقام البيان، إمّا لإتمام مراده، بل يكون في مقام الإجمال، فعلى هذا لا يمكن الأخذ بالإطلاق، فلا بدّ من العلم بكونه فى مقام بيان تمام مراده، ففي كلّ حيث يكون في مقام بيانه و لم ينصب القرينة على التقييد فيحمل على الإطلاق.
و لذا ترى في بعض الكلمات في ردّ من يتمسّك بإطلاق الكلام، يقال بعدم كونه في