المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٠ - فصل في تعريف المطلق و المقيّد
تحت الإنشاء حتّى صارت سببا لكون الوحدة فيها وحدة كليّة، و لذا يمكن فيه جريان الصدق الفردي.
اذا عرفت ما بيّنا لك من أنّ بعض الألفاظ قابل للإطلاق لا أن يكون وضعها للإطلاق، لأنّها موضوعة للطبيعة اللّابشرط يظهر لك أنّ ليس لنا ألفاظ دالّة بالوضع على الإطلاق، بل الألفاظ التي قدّمنا ذكرها مهملة قابلة للإطلاق، فكلام سلطان العلماء من أنّ بعض الألفاظ موضوع للإطلاق في غير محلّه.
و على ما اخترنا لو استعمل هذه الألفاظ في المقيّدات لم يكن مجازا، فعلى هذا لا بدّ من استفادة الإطلاق من الخارج فإن قامت قرينة خاصّة في مورد بأنّ المراد من اللفظ هو المطلق فهو، و لكن نحن فعلا نكون في مقام بيان أنّه هل يكون لنا دليل عام و قرينة عامّة على أنّ المراد من هذه الألفاظ هو الإطلاق بحيث يحتاج التقييد لو كان مراد المتكلم الى البيان، أولا؟ فإذا بلغ الكلام الى هذا المقام يقع الكلام فيما عنونوه من استفادة الاطلاق حيث لا قرينة على التقييد من مقدمات الحكمة.
الاولى من المقدمات: كون المتكلّم في مقام البيان و عدم كونه في مقام الإهمال و الإجمال، الثانية: عدم قرينة قائمة على التقييد، الثالثة: انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب أمّا اعتبار المقدمة الاولى فواضح، لأنّه لو كان المتكلم في مقام البيان و لم يبيّن مراده لأخلّ بغرضه، و هو قبيح، و أمّا لو لم يكن في مقام ذلك بل كان نظره الى الإهمال و الإجمال فعدم البيان ليس خلاف الحكمة. و كذا اعتبار الثانية لأنّه لو كانت القرينة على كون المقيّد مرادا فكيف يمكن الحمل على المطلق؟
و أمّا المقدمة الثالثة التي قال باعتبارها المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) في مقام الأخذ بالإطلاق من عدم كون القدر المتيقّن في مقام التخاطب أيضا صار مورد الإشكال و أن ما وجه اعتبار هذا الشرط؟ و لا يخفى عليك أنّ مراده من القدر المتيقّن هو وجود القدر المتيقّن في الخارج بمعنى أنّه لو كان للمطلق فرد قدر متيقّن في الخارج