المحجة في تقريرات الحجة
(١)
مقدمة الناشر
٥ ص
(٢)
لمحة من حياة آية اللّه العظمى السيد محمد الحجة الكوهكمرهاى
٧ ص
(٣)
نشأته و تحصيله العلمي
٧ ص
(٤)
المجيء الى قم
٨ ص
(٥)
التصدي
٨ ص
(٦)
مشايخه في الاجتهاد و الرواية
٩ ص
(٧)
تلامذته
٩ ص
(٨)
تأليفاته
٩ ص
(٩)
مشاريعه الخالدة
١٠ ص
(١٠)
حبه للمطالعة
١٠ ص
(١١)
بعض مزاياه و صفاته
١١ ص
(١٢)
وفاته
١٢ ص
(١٣)
الكلام يقع في طي مقدمة و مقاصد
١٥ ص
(١٤)
المقدمة
١٥ ص
(١٥)
الجهة الاولى أنّ علم الاصول علم مستقل أصلا، أو لا يكون علما مستقلا،
١٧ ص
(١٦)
الجهة الثانية فيما يمتاز كلّ علم عن علم آخر
٢٢ ص
(١٧)
الجهة الثالثة المعروف في ألسنة القدماء
٢٥ ص
(١٨)
الجهة الرابعة إنّ المعروف هو أنّ الموضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية
٢٨ ص
(١٩)
الجهة الخامسة في بيان موضوع علم الاصول
٣٣ ص
(٢٠)
الجهة السادسة في بيان تعريف علم الاصول
٤٤ ص
(٢١)
الجهة السابعة في الوضع و الكلام فيه في امور
٤٥ ص
(٢٢)
الأمر الأوّل في معنى الوضع و حقيقته
٤٥ ص
(٢٣)
الأمر الثاني في المناسبة و العلقة بين اللفظ و المعنى بسبب وضع الواضع
٤٧ ص
(٢٤)
الأمر الثالث في أنّ هذا الايجاد اللازم في الوضع من أي قسم من أقسام الإيجاد
٥٦ ص
(٢٥)
الأمر الرابع في تقسيم الوضع
٦٢ ص
(٢٦)
الجهة الثامنة هل تكون الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي هي أو بما هي مراده؟
٧٢ ص
(٢٧)
الجهة التاسعة الحقّ عدم وضع للمركبات غير وضع المفردات
٧٦ ص
(٢٨)
الجهة العاشرة الحقّ أنّ تبادر المعنى من اللفظ و انسباق المعنى الى الذهن بنفسه و بلا قرينة يكون علامة للحقيقة
٧٨ ص
(٢٩)
الجهة الحادية عشرة الكلام في الحقيقة الشرعية قد عنونوا البحث بأنّ الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا؟
٨٢ ص
(٣٠)
الجهة الثانية عشرة الكلام في الصحيح و الأعمّ
٨٥ ص
(٣١)
الجهة الثالثة عشرة الكلام في المشترك
٩٦ ص
(٣٢)
الجهة الرابعة عشرة و الكلام في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و عدم جوازه
٩٧ ص
(٣٣)
الجهة الخامسة عشرة فى المشتق
٩٨ ص
(٣٤)
مفهوم المشتق الكلام في مفهوم المشتق و البحث في بساطته و تركيبه
١١١ ص
(٣٥)
تتمة
١٢٨ ص
(٣٦)
المقصد الاول في الاوامر
١٣١ ص
(٣٧)
الفصل الأوّل فيما يتعلق بمادة الأمر و الكلام فيها يقع في مقامات
١٣٣ ص
(٣٨)
المقام الأوّل في المراد و معنى الأمر بحسب الاصطلاح و اللغة
١٣٣ ص
(٣٩)
أمّا في الاصطلاح
١٣٣ ص
(٤٠)
أمّا في اللغة
١٣٤ ص
(٤١)
المقام الثاني لا يخفى أنّه يعتبر في الأمر المولوية
١٣٥ ص
(٤٢)
المقام الثالث لا إشكال في كون المتبادر من الأمر هو الوجوب،
١٣٥ ص
(٤٣)
المقام الرابع/ في الطلب و الإرادة
١٣٧ ص
(٤٤)
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و الكلام فيها أيضا يقع في مقامات
١٤٠ ص
(٤٥)
المقام الأول قد ذكروا لصيغة الأمر معان تبلغ الى خمسة عشر
١٤٠ ص
(٤٦)
المقام الثاني في أنّه هل المتبادر من الصيغة هو الوجوب أو الندب،
١٤١ ص
(٤٧)
المقام الثالث الحقّ أنّ الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب، كيعيد و يغتسل و يتوضّأ و أمثال ذلك، تكون ظاهرة في الوجوب
١٤٣ ص
(٤٨)
المقام الرابع في أنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لم تكن حقيقة في الوجوب فهل تكون ظاهرة فيه أم لا؟
١٤٤ ص
(٤٩)
المقام الخامس هل يكون قضية إطلاق الصيغة هو كون الوجوب توصّليا أو تعبديا؟
١٤٥ ص
(٥٠)
المقام السادس لا إشكال في أنّ الأصل في الواجب في مورد الشكّ في كونه أصليا عينيّا تعيينيّا في مقابل التبعي و الكفائي و التخييري
١٥١ ص
(٥١)
المقام السابع اختلفوا في أنّ صيغة الأمر إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه
١٥٤ ص
(٥٢)
المقام الثامن الحقّ عدم دلالة صيغة الأمر إلّا على صرف الطبيعة،
١٥٦ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في الإجزاء
١٦٢ ص
(٥٤)
الموضع الأول أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الظاهري و الاضطراري يجزي عن التعبد به ثانيا،
١٦٤ ص
(٥٥)
الموضع الثاني ففيه أيضا موردان للكلام
١٦٤ ص
(٥٦)
المورد الأوّل في أنّ إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي
١٦٤ ص
(٥٧)
المورد الثاني بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارج الوقت قضاء أم لا الكلام يقع في مقامين
١٦٤ ص
(٥٨)
المقام الأول في أنحاء الأوامر الاضطرارية
١٦٥ ص
(٥٩)
المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه
١٧٧ ص
(٦٠)
فصل في مقدمة الواجب و قبل الشروع في المقصود ينبغي رسم امور
١٩٨ ص
(٦١)
الأمر الأول أنّه يمكن النزاع في مقدمة الواجب من جهات
١٩٨ ص
(٦٢)
الأمر الثاني قد قسّموا المقدمة بتقسيمات
١٩٩ ص
(٦٣)
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
٢٢٢ ص
(٦٤)
فصل هل يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه أم لا؟
٢٣٤ ص
(٦٥)
أمّا الضدّ العام
٢٣٤ ص
(٦٦)
و أمّا الضدّ الخاص فيقع فيه النزاع،
٢٣٤ ص
(٦٧)
مقدمات لبيان المذهب المختار
٢٤٧ ص
(٦٨)
المقدمة الاولى لا يخفى عليك أنّ الوحدات الثمانية التي قالوا في التناقض يكون في الضدّين أيضا
٢٤٧ ص
(٦٩)
المقدمة الثانية لا إشكال في أنّ كلّ أمر جاذب قدرة المكلّف نحوه
٢٤٩ ص
(٧٠)
المقدمة الثالثة لا يخفى عليك أنّ قياس الأوامر الشرعية بالأوامر العرفية يكون قياسا مع الفارق
٢٥٠ ص
(٧١)
مقدمات لإثبات الترتّب
٢٥٤ ص
(٧٢)
المقدمة الاولى انّ المحذور في المقام حيث يكون اجتماع الضدّين محالا هو الأمر بالجميع
٢٥٤ ص
(٧٣)
المقدمة الثانية من مقدمات المستدل أنّ الشيء إذا صار متعلّقا للإرادة فتارة يصير متعلّقا للإرادة مطلقا و تارة يصير متعلّقا للإرادة مشروطا
٢٥٧ ص
(٧٤)
المقدمة الثالثة انه قد يتوهّم أنّه يلزم أن يكون الشرط مقدّما على المشروط زمانا
٢٥٩ ص
(٧٥)
المقدمة الرابعة إنّ بقاء الشيء على وجوده شيء أو عدمه أو إطلاقه ينقسم الى ثلاثة أقسام
٢٦١ ص
(٧٦)
المقدمة الخامسة ان نتيجة المقدمات السابقة انه لا مانع من القول بالترتب
٢٦٨ ص
(٧٧)
فصل هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط أم لا؟
٢٧٤ ص
(٧٨)
فصل هل يكون متعلّق الأوامر و النواهي هو الطبيعة أو الأفراد؟
٢٧٦ ص
(٧٩)
فصل فى ان الاحكام تكون بسيطة لا مركبة
٢٨١ ص
(٨٠)
فصل في الواجب التخييري
٢٨٣ ص
(٨١)
فصل لا يخفى عليك أنّ الواجب الكفائي يمكن تصوير الوجوب فيه بوجوه
٢٩٤ ص
(٨٢)
فصل في الواجب الموسّع
٢٩٦ ص
(٨٣)
فصل الأمر بالأمر بالشيء أمر بهذا الشيء أم لا
٢٩٨ ص
(٨٤)
فصل إذا ورد الأمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثال الأمر الأول فهل يوجب الأمر الثاني تكرار هذا الشيء أو يكون تأكيدا للأمر الأوّل
٣٠٠ ص
(٨٥)
المقصد الثاني في النواهي
٣٠٣ ص
(٨٦)
فصل اعلم أنّه كما يكون الأمر دالّا على الطلب و البعث فكذلك النهي،
٣٠٥ ص
(٨٧)
فصل في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه
٣١٠ ص
(٨٨)
الامر الأوّل أنّ الفرق بين المقام و أنّ النهي في العبادة يستلزم فساد العبادة أم لا واضح
٣١٠ ص
(٨٩)
الامر الثاني المراد بالواحد هنا أعمّ من الواحد الشخصي و النوعي و الجنسي
٣١٠ ص
(٩٠)
الامر الثالث أنّ هذا البحث يكون من مباحث الاصول
٣١١ ص
(٩١)
فصل هل يكون النهي في العبادة أو المعاملة مستلزما لفسادهما أم لا؟
٣٤٥ ص
(٩٢)
الامر الأوّل أنّ تعدّد الجهة هل يكون مجديا في رفع غائلة الاجتماع أم لا يكون مجديا
٣٤٥ ص
(٩٣)
الأمر الثاني أنّ النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي يكون عقليا
٣٤٦ ص
(٩٤)
الأمر الثالث لا إشكال في أنّ النهي يشمل النهي الغيري ايضا
٣٤٦ ص
(٩٥)
الأمر الرابع لو عرفنا العبادة بانها ما تكون محتاجة الى الأمر فلا يمكن تعلّق النهي به أصلا
٣٤٧ ص
(٩٦)
الأمر الخامس لا يدخل في محلّ النزاع ما لا يكون قابلا للصحّة و الفساد
٣٤٨ ص
(٩٧)
الأمر السادس اعلم أيضا أنّ الصحّة تكون عبارة عن التمامية لغة و كذا تكون بهذا المعنى اصطلاحا
٣٤٨ ص
(٩٨)
الأمر السابع لا يخفى عليك أنّه إذا تعلّق نهي بعبادة يقع الكلام في أنّه هل يكون أصل في البين حتى يرجع اليه عند الشكّ أم لا؟
٣٥٢ ص
(٩٩)
الأمر الثامن أنّ تعلّق النهي بنفس العبادة يكون على نحوين
٣٥٣ ص
(١٠٠)
ثم بعد ما عرفت المقدمات التي قلنا فنقول يقع الكلام في مقامين
٣٥٥ ص
(١٠١)
المقام الأوّل في العبادات
٣٥٥ ص
(١٠٢)
المقام الثاني في المعاملات
٣٥٦ ص
(١٠٣)
المقصد الثالث في المفاهيم
٣٦٥ ص
(١٠٤)
مقدمة في تعريف المفهوم
٣٦٧ ص
(١٠٥)
فصل ممّا قيل بأنّ له مفهوم، هي الجملة الشرطية
٣٦٧ ص
(١٠٦)
ثم لا يخفى عليك أن هاهنا تنبيهات
٣٧٨ ص
(١٠٧)
التنبيه الأوّل ما قلنا من أنّ المفهوم يكون انتفاء سنخ الحكم
٣٧٨ ص
(١٠٨)
التنبيه الثاني إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء فعلى القول بالمفهوم حيث يقع التعارض
٣٧٨ ص
(١٠٩)
التنبيه الثالث اذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء
٣٨٣ ص
(١١٠)
التنبيه الرابع اعلم أنّه على ما قلنا من استفادة المفهوم من الجملة الشرطية ظهر لك أنّ كلّما يكون القيد راجعا الى الموضوع لا يمكن استفادة المفهوم،
٣٨٧ ص
(١١١)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٣٩١ ص
(١١٢)
العام و الخاص لغة و اصطلاحا
٣٩٣ ص
(١١٣)
فصل لا يخفى عليك أنّ للعام ألفاظا لا يكون ظهورها في العموم محلّ إشكال
٣٩٩ ص
(١١٤)
فصل إذا خصص العام بتخصيص
٤٠٣ ص
(١١٥)
فصل إذا كان الخاص مجملا فهل يسري إجماله بالعام حتى يصير العام مجملا أيضا أم لا؟
٤٠٨ ص
(١١٦)
عمدة ما استدلّ لجواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية يكون ثلاثة وجوه
٤٠٩ ص
(١١٧)
الوجه الأوّل أنّه بعد ما كان المخصّص منفصلا فالمفروض أنّ ظهور العام ينعقد
٤١٠ ص
(١١٨)
الوجه الثاني ما قاله الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه بأنّ العام يكون في مقام بيان المقتضي
٤١١ ص
(١١٩)
الوجه الثالث و هو الذي يظهر من كلمات الآخوند ملّا علي النهاوندي
٤١٢ ص
(١٢٠)
و عمدة ما قالوا في وجه جواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية يكون وجهين
٤١٥ ص
(١٢١)
الوجه الأوّل إنّ عدم جواز التمسّك بالعام في شبهاته المصداقية إذا كان لفظيا يكون لأجل أنّه في المخصّصات اللفظية يكون لسان المخصّص خروج العنوان
٤١٥ ص
(١٢٢)
الوجه الثاني إنّه في الشبهات المصداقية إذا كان المخصّص لفظيا حيث إنّ الحجّتين تكون من ناحية المولى فيلزم تقطيع الحجّتين
٤١٦ ص
(١٢٣)
تتمّة
٤٢٦ ص
(١٢٤)
فصل هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟
٤٣٠ ص
(١٢٥)
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل
٤٣٨ ص
(١٢٦)
فصل تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده موجب لتخصيص العام أم لا؟ يوجب ذلك تخصيصا للعام
٤٤٦ ص
(١٢٧)
فصل هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أم لا؟
٤٥١ ص
(١٢٨)
فصل هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر أم لا؟
٤٥٤ ص
(١٢٩)
فصل اعلم أنّ الخاصّ و العامّ إذا كانا متخالفين فيمكن أن يكون الخاصّ مخصّصا للعام
٤٥٨ ص
(١٣٠)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد
٤٦١ ص
(١٣١)
فصل في تعريف المطلق و المقيّد
٤٦٣ ص
(١٣٢)
الفهرس
٤٨٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٣ - و أمّا الضدّ الخاص فيقع فيه النزاع،

يترك المكلّف الإزالة، و مع هذا لا يفعل الصلاة، فإذا يكون ترك الضدّ واجبا إن قلنا بوجوب مطلق المقدمة، و لو لم يصل أصلا. ثم إنّ كلّ ما قلنا من أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه كان على تصوير المقدمة و أن يكون المراد من الاقتضاء هو المقدمية.

و أمّا إن قلنا بأنّ المراد من اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه هو التلازم فلا يخفى أنّه لم يثبت المطلوب و لا يدلّ على اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه؛ لأنّ ما قالوا من الاستدلال على هذا المطلب لم يكن تامّا، لأنّهم استدلّوا على ذلك بأنّه يلزم اتحاد المتلازمين في الحكم، فإذا إذا كان وجود الضدّ يلازم ترك ضدّه يلزم أن يكون حكمهما واحد، فإذا كان وجود الصلاة مثلا واجبا يكون ترك الإزالة الذي يكون ملازما لوجود الصلاة واجبا.

و لا يخفى عليك أنّه قد أجابوا عن هذا التقرير و كان جوابه مشهورا بأنّه لا يلزم أن يكون المتلازمان متحدين في الحكم، بل ما هو يكون لازما هو عدم اختلافهما في الحكم، فعلى هذا يكفي أن يكون أحد المتلازمين بلا حكم من رأس، أو يكون حكمه الاباحة و لم تكن الإباحة منافية للوجوب، مثلا إذا كان أحد المتلازمين واجبا و الآخر مباحا لم يكن مختلفا في الحكم.

فقد ظهر لك أنّ الأمر بالشي‌ء لم يكن مقتضيا للنهي عن ضدّه من باب الملازمة.

ثم إنّه قال بعض باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه العام من باب العينية فإن كان مراده من العينية أنّه إذا أمر بشي‌ء يكون أمره حقيقة منحلّا بأمرين أحدهما الأمر بالشي‌ء و الآخر الأمر بترك ضدّه، فواضح أنّه لم يكن كذلك و لا يكون في المقام إلّا أمر واحد.

و إن أراد بذلك الكلام أنّ الأمر واحد إلّا أنّه يعبّرون عنه كذلك، مثل إنّه إذا أمر بشي‌ء تقولون بأنّه أمر بفعل الشي‌ء و نهى عن تركه، فلا يخفى أنّه لم يكن هنا أمر