المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٩ - فصل الأمر بالأمر بالشيء أمر بهذا الشيء أم لا
يعني أنّه يحرّك بتوسيط الغير، و الغرض حصول المطلوب فيأمر بالواسطة بالأمر فالغرض المتعلّق بالأمر ليس إلّا تحريك الشخص و الأمر بالواسطة ليس إلّا لإيجاد الداعي في الشخص بحيث لو كان غرضه يحصل منه بمجرّد أمره به بنفسه لم يجعل واسطة في البين، فالغرض من الأمر بالواسطة هو ايجاد الداعي في الشخص الذي هو مورد غرضه.
فلو كان في مورد من هذا القبيل فلا إشكال في كون الأمر بالأمر بالشيء أمر بهذا الشيء، لما قلنا من كون الأمر بالأمر لأجل الغرض المتعلّق بإتيان الشيء، و هذا القسم غير القسمين اللذين بيّنهما المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) و هذا الوجه أيضا لا بدّ من استظهاره من الدليل يعني يفهم بأنّ غرض الآمر من الأمر هو حصول مطلوبه في الخارج و الأمر بالواسطة يكون لأجل هذا، و لكن بهذا البيان يمكن تصحيح عبادية صلاة الصبي، لأنّه لا إشكال في أنّ غرض الشارع هو صيرورة الصبي المميز أيضا مصليا كغير الصبي، و لكن حيث يعلم أنّ مجرّد أمره لا يحدث في الصبي الداعي نحو الفعل خصوصا إذا رأى و عرف بأنّه غير مكلّف بالصلاة فلا يأتي بها، فلأجل هذا الغرض يأمر الولي لأن يبعثه نحو الصلاة و لو شككت في أنّ غرض الشارع هو إتيان الصلاة من الصبي المميز و تخيّلت بأنّه و لو أراد منه الصلاة، و لكن من هنا فهمت بأنّه أراد منه الصلاة العبادية بل لعلّ كان غرضه منه اتيان الصلاة و لو غير عبادية على وجه التمرين نقول: يظهر من ظهور أمره الولي أنّه أراد منه الصلاة التي أراد من غيره مثلا لو قال للوليّ: (قل للطفل أقم الصلاة) فالصلاة التي تكون مورد تعلّق هذا الأمر عين غير هذا المورد، فكما يكون في غير هذا المورد الصلاة عبادة كذلك هذه الصلاة المطلوب إتيانها من الصبي المميز، فافهم.