المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٥ - المقدمة الرابعة إنّ بقاء الشيء على وجوده شيء أو عدمه أو إطلاقه ينقسم الى ثلاثة أقسام
تحصيل الحاصل، بل يكفي في الإطلاق الذاتي صرف عدم لحاظ التقييد ففي كلّ مورد لم يكن الشيء مقيّدا يلزم أن يكون مطلقا، لأنّ معنى الإطلاق هو عدم لحاظ القيد و لا يلزم في هذا القسم من الإطلاق إمكان التقييد؛ لأنّ نسبة الإطلاق و التقييد هي الايجاب و السلب، لأنّه لم يكن الإطلاق ملحوظا حتى يكون إمكان لحاظ الإطلاق فرع إمكان لحاظ التقييد كما يكون في الإطلاق اللحاظي، بل يكون في هذا القسم صرف عدم اللحاظ، فلا يلزم إمكان التقييد.
فعلى هذا نقول: إنّ المتوهّم حيث تخيّل أنّ معنى الإطلاق هو التصريح بالجمع أي التصريح بعدم تقييد الحكم بالفعل و الترك قال بأنّه لا يمكن الإطلاق في المقام لأنّه كيف يعقل هذا بعد ما لم يكن تقييده ممكنا؟! فإذا لم يمكن تقييد الحكم بالفعل أو تقييد الحكم بالترك فكذلك لا يمكن الإطلاق، حيث إنّ الإطلاق في معنى التصريح بالقيدين، يعني أنّ الحكم يكون في مورد الفعل و في مورد الترك بمعنى أنّ مع فرض الفعل يكون الحكم، أو مع فرض الترك يكون الحكم، و هذا لم يكن معقولا.
و الحاصل أنّ المتوهّم توهّم بأنّ الحكم فى القسم الأوّل و الثاني يكون مع التقدير و من الحكم و التقدير يكون المقيّد بخلاف القسم الثالث فإنّ في هذا القسم يكون الحكم هادما للتقدير و لا يكون الحكم مع التقدير، فاستنتج منه أنّ الحكم لم يكن في فرض الفعل أو في فرض الترك أو في كليهما فلا يكون محذور للقول بالترتّب، حيث إنّ الأهم يكون هادما للتقدير و المهم يكون على فرض التقدير فلم يكن الحكمان واردين على محلّ واحد.
و لكن لا يخفى عليك أنّه على ما قلنا من أنّ في الإطلاق الذاتي لم يلاحظ الإطلاق، بل معنى أنّ الحكم يكون مطلقا هو أنّ المتعلّق يرى لا بشرط مقسميا و لم يلاحظ معه إلّا ذاته و لا يلزم في هذا القسم من الإطلاق التصريح بالقيدين حتى يقال: إنّ الإطلاق فرع التقييد، بل عدم اللحاظ يكون إطلاقا.