اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٨٤٢ - حكم العيون النابعة في الأرض المملوكة
( ٨ )
حكم العيون النابعة في الأرض المملوكة
الرأي الفقهي المشهور يرى : أنّ العيون النابعة بطبيعتها في أرض شخصٍ تعتبر مِلكاً له ؛ لأنّها نماء في مِلكه . ولأجل ذلك عد الشيخ الطوسي هذا القسم من المصادر الطبيعية المكشوفة للماء موضعاً للخلاف ، فقال : ( وأما المختلف في كونه مملوكاً ، فهو كلّ ما نَبَع في مِلكه من بئرٍ أو عينٍ ، فقد اختلف فيه على وجهين ، أحدهما : أنّه مملوك ، والثاني : أنّه ليس مملوكاً ) [١] .
والواقع أنّا لا نجد دليلاً من نصوص الكتاب والسنّة على الملكيّة ، ولعلّ أقوى ما يستدلّ به أنصار القول بالملكيّة هو : أنّ العين نماء في مِلكه ، والنصوص الشرعية تدلّ على أنّ نماء المال يتبع أصله في الملكيّة [٢] .
والجواب على هذا الدليل : أنّ العين ليست في الحقيقة نماءً في مِلكه بمعنى كونها ثمرة لمال يملكه ، ليملك الثمرة بملكية للأصل . وإنّما هي ثروة في جوف ثروة . فحالها حال الظرف والمظروف ، لا الشجرة والثمرة ، وملكيّة الظرف لا تستدعي ملكيّة المظروف .
وعلى هذا الضوء نعرف : أنّ الرأي الفقهي المشهور القائل بالملكيّة ، إنّما
[١] المبسوط ٣ : ٢٨٢ .
[٢] راجع : وسائل الشيعة ١٨ : ١٩ ـ ٢٠ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٣ .