اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦٥٨ - 2 ـ أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والماركسية
الأرض على الزارع بمثل أجرة أرضه [١] .
٥ ـ وفي كتاب المساقاة من الجواهر أنّه في كلّ موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل أجرة المثل والثمرة لصاحب الأصل ؛ لأنّ النماء يتبع الأصل في المِلكية [٢] .
وبيان ذلك : أنّ شخصاً إذا كان يملك أشجاراً تحتاج إلى السقي والملاحظة لتؤتي ثمارها ، فيمكنه دفع تلك الأشجار إلى عامل والارتباط معه بعقد ، يتعهّد فيه العامل برعايتها وسقايتها ويصبح في مقابل ذلك شريكاً لصاحب الأشجار في الثمرة بنسبة تحدد في العقد . ويطلق على هذا النوع من الإنفاق بين صاحب الأشجار والعامل ـ فقهيّاً ـ اسم : المساقاة . وينصّ الفقهاء على وجوب تقيّد الطرفين المتعاقدين بمحتوى العقد ، إذا توفّرت فيه الشروط بشكل كامل ، وأمّا إذا فقد العقد أحد مقوّماته وشروطه ، فلا يكون له أثر من الناحية الشرعية ، وفي هذه الحالة يقرّر النصّ الفقهي الذي قدّمناه : أنّ الثمرة في حال بطلان العقد تكون كلّها مِلكاً لصاحب الأشجار ، وليس للعامل إلاّ الأجرة المناسبة ، التي يطلق عليهما فقهياً اسم : أجرة المثل ؛ جزاءً له على خدماته وجهوده التي بذلها في استثمار الأشجار .
٦ ـ عقد المضاربة هو عقد خاص يتّفق فيه العامل مع صاحب العامل على الاتّجار بماله ومشاركته في الأرباح ، فإذا لم يستوف العقد عناصر صحّته لأيّ اعتبار من الاعتبارات يصبح الربح كلّه للمالك ، كما نصّ على ذلك الفقهاء في الجواهر وغيرها ، وليس للعامل إلاّ الأجرة المناسبة في بعض الحالات [٣] .
[١] المبسوط ٢ : ٣٥٩ .
[٢] جواهر الكلام ٢٧ : ٧٦ .
[٣] راجع المبسوط ٣ : ١٧١ ، وجواهر الكلام ٢٦ : ٣٣٨ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ٤٣٧ ، والمبسوط (للسرخسي) ٢٢ : ٢٢ .