اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦٤٢ - 1 ـ الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج
وإليكم نصّ كلامه : ( وأمّا ما لا تدخل النيابة فيه ، فضابطه : ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة ... والصلاة الواجبة ما دام حيّاً ، والصوم ، والاعتكاف ، والحجّ الواجب مع القدرة ، والأيمان ، والنذر ، والغصب ، والقسم بين الزوجات ؛ لأنّه يتضمّن استمتاعاً ، والظهار واللعان ، وقضاء العدّة ، والجناية ، والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش ) [١] .
٢ ـ وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلاّمة الحلّي : ( أنّ في صحّة التوكيل في المباحات ، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، وإحياء الموات ، وحيازة الماء وشبهه ، إشكالاً . ونقل القوم بعدم صحّة ذلك إلى بعض فقهاء الشافعية ) [٢] .
٣ ـ وفي كتاب القواعد : ( أنّ في التوكيل بإثبات اليد على المباحات ، كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب ، نظرٌ ) [٣] .
٤ ـ وقد شاركت في هذا النظر عدّة مصادر فقهية أخرى ، كالتحرير والإرشاد والإيضاح [٤] وغيرها.
٥ ـ ولم تكتف عدّة مصادر فقهية أخرى بالنظر والإشكال ، بل أعلنت بصراحة عن عدم جواز الوكالة وِفاقاً للشرائع كالجامع [٥] في الفقه ، وكذلك السرائر [٦] أيضاً بالنسبة إلى الاصطياد ، كما نُقل عن الشيخ الطوسي في كتاب
[١] شرائع الإسلام ٢ : ١٩٥ .
[٢] تذكرة الفقهاء (ط. الحجرية) ٢ : ١١٨ .
[٣] قواعد الأحكام ٢ : ٣٥٥ .
[٤] لاحظ : تحرير الأحكام الشرعية ٣ : ٢٧ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٤١٦ ، وإيضاح الفوائد ٢ : ٣٣٩ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ٥٥٩ .
[٥] راجع : الجامع للشرائع : ٣١٩ .
[٦] السرائر ٢ : ٨٥ .