اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦٨٣ - 3 ـ القانون العام لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج
يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة ، فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له . فقال له : ( إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممّت فيها ، فلا بأس بما ذكرت ) [١] .
(هـ) حديث أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) ، أنّه قال : ( إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة ، فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبّلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة مضمونان ) [٢] .
(و) حديث الحلبي عن الصادق (عليه السلام) ، في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به . قال : ( لا يصلح ذلك إلاّ أن يُحدث فيها شيئاً ) [٣] .
(ز) في حديث إسحاق بن عمار ، أنّ الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) كان يقول : ( لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ، ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً ) [٤] .
(ح) روى سماعة قال : سألته (عليه السلام) عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقل أو أكثر ، فأراد أن يدخل معه من يرعى معه فيه ، قبل أن يدخله منهم الثمن ؟ قال : ( فليدخل من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين ، وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك ، بعد أن يبيّن لهم فلا بأس . وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين درهماً ولا يرعى معهم ، إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى عملاً ؛ حفر بئراً أو شقّ نهراً ، تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى ،
[١] وسائل الشيعة ١٩ : ١٢٧ ، الباب ٢١ من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث ٣ و ٤ .
[٢] المصدر السابق : ١٢٨ ـ ١٢٩ ، الحديث ٦ ، مع اختلاف يسير .
[٣] المصدر السابق : ١٣٠ ، الباب ٢٢ من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث ٤ .
[٤] المصدر السابق : ١٢٩ ، الحديث ٢ .