اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦٦٩ - 3 ـ القانون العام لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج
٣ ـ القانون العام لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج
البناء العُلْوي :
١ ـ يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر إحدى أدوات الإنتاج وآلاته من غيره ليستخدمها في عمليّاته ويدفع إلى مالك الأداة مكافأة يتّفق عليها معه ، وتعتبر هذه المكافأة أجرة لمالك الأداة على الدور الذي لعبته في عملية الإنتاج ودَيناً في ذمّة الإنسان المنتج يجب عليه تسديده ، بقطع النظر عن مدى ونوع المكاسب التي يحصل عليها في عملية الإنتاج ، وهذا كلّه ممّا اتفق عليه الفقهاء [١] .
٢ ـ كما يجوز استئجار أداة من أدوات الإنتاج كمحراث أو معمل نسيج ، كذلك يجوز للإنسان المنتِج أن يستأجر أرضاً بأجرة معيّنة من صاحبها الذي يختصّ بها اختصاص حقٍّ أو ملكيّة . فإذا كنت مزارعاً ـ مثلاً ـ أمكنك أن تستخدم أرض غيرك بالاتفاق معه ، وتدفع له نظير ذلك أجرة مكافأة له على الخدمة التي قدّمتها أرضُه في عملية الإنتاج .
وهذا الحكم يتّفق عليه أكثر الفقهاء المسلمين ، ولا خلاف فيه إلاّ مِن بعض
[١] راجع المبسوط ٣: ٢٣٠ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ٨٢ .