اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦٤٤ - 1 ـ الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج
في المسألة بحث آخر ، وهو : أنّه على القول بصحة الإجارة على أحد القولين ( أي : الإجارة للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد ) إنّما يقع الملك للمستأجر مع نية الأجير الملك له ، أمّا مع نيّة الملك لنفسه فيجب أن يقع له ؛ لحصول الشرط على جميع الأقوال ، واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدّة لا ينافي ذلك) [١] .
٧ ـ ذكر العلاّمة الحلّي في القواعد : ( أنّ الإنسان لو صاد أو احتطب أو احتشّ وحاز بنيّة أنّه له ولغيره ، لم تؤثّر تلك النيّة ، وكان بأجمعه له ) [٢] .
٨ ـ وفي مفتاح الكرامة : ( أنّ الشيخ الطوسي والمحقّق والعلامّة حكموا جميعاً بأنّ الشخص إذا حاز ثروة طبيعية بنيّة أنّه له ولغيره كانت كلّها له ) [٣] .
٩ ـ وجاء في قواعد العلاّمة : ( أنّ الشخص لو دفع شبكة للصائد بحصّة ، فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة ) [٤] . وأكدت ذلك عدّة مصادر فقهية أخرى كالمبسوط والمهذّب والجامع والشرائع ) [٥] .
١٠ ـ وقال المحقّق الحلّي في الشرائع : ( الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام ولا يحرم الصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة وعليه أجرة مثلها ) [٦] .
وقد علّق المحقّق النجفي في الجواهر على الحكم المذكور بتملّك الصائد للصيد دون صاحب الآلة ، قائلاً : ( لأنّ الصيد من المباحات التي تُملك بالمباشرة
[١] مسالك الأفهام ٤ : ٣٣٩ .
[٢] قواعد الأحكام ٢ : ٣٣٠ .
[٣] مفتاح الكرامة ٧ : ٤٢٠ .
[٤] قواعد الأحكام ٢ : ٣٣٣ .
[٥] المبسوط ٣ : ١٦٨ ، المهذّب ١ : ٤٦١ ، والجامع للشرائع : ٣١٧ ، وشرائع الإسلام ٢ : ١٣٩ .
[٦] شرائع الإسلام ٣ : ٢٠٣ .