اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥٥٢ - 2ـ المواد الأوّلية في الأرض
الأقرب اشتراك المسلمين فيها ، فحينئذٍ لا تملك بالإحياء ولا يختصّ بها المحجّر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختص المقطع بها . والسابق إلى موضع منه لا يُزعج قبل قضاء وطره . فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع ، ويحتمل القسمة ، وتقديم الأحوج ) [١] .
وقد نصّت على مبدأ الملكية العامة ، وعدم السماح بالملكية الخاصة للمعادن الظاهرة ، كثير من المصادر الفقهية : كالمبسوط [٢] ، والمهذب [٣] ، والسرائر [٤] ، والتحرير [٥] ، والدروس [٦] ، واللمعة [٧] ، والروضة [٨] .
وجاء في جامع الشرائع والإيضاح : ( أنّه لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته مُنع ) [٩] .
وفي المبسوط ، والسرائر ، والشرائع ، والإرشاد ، واللمعة ، ما يؤكّد هذا المنع ، إذ جاء في هذه المصادر : أنّ من سبق أخذ قدر حاجته [١٠] .
[١] قواعد الأحكام ٢ : ٢٧١
[٢] المبسوط ٢ : ٢٧٤ .
[٣] المهذّب ٢ : ٣٣ .
[٤] السرائر ٢ : ٣٨٣ .
[٥] تحرير الأحكام الشرعية ٢ : ١٣١ .
[٦] الدروس الشرعية ٣ : ٦٧ .
[٧] اللمعة الدمشقية : ٢٤٣ .
[٨] الروضة البهية ٤ : ٦٥ .
[٩] الجامع للشرائع : ٣٧٥ ، وإيضاح الفوائد ٢ : ٢٣٧ .
[١٠] انظر : المبسوط ٣ : ٢٧٥ ، والسرائر ٢ :٣٨٣ ، وشرائع الإسلام ٣ : ٢٢٢ ، وإرشاد الأذهان ١ :٣٤٩ ، واللمعة الدمشقية : ٢٤٣ .