الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٧ - لا صلاة مع الذهب
الجواب: أصبحتُ أمسح على الرجلين بدل الغَسْل. فما حكم الصلوات التي صليتها في السابق وكنت أغسل الرجلين بدل المسح؟
الجواب: لا بأس بأعمالك السابقة التي كانت مطابقة لمذهبك السابق.
٢- لباس المصلي
الصلاة بملابس الأخ
سؤال (١٨٣): إذا كانت الأم تخطئ أحيانا وتضع ملابس كل ولد للآخر فإذا علموا بذلك ولبسوها، هل تصح صلاتهم بها؟
الجواب: لا إشكال في ذلك، إلا إذا كان صاحب الملابس مالكاً لها وغير راض.
يجهل إشتراط طهارة الثياب
سؤال (١٨٤): إذا كان المكلف يصلي في الثياب المتنجسة وهو جاهل بالحكم، فما حكم صلاته؟
الجواب: يجب إعادة الصلاة، فحكم الجاهل باشتراط الطهارة في الصلاة كحكم العامد.
الصلاة بثوب غير مخمَّس
سؤال (١٨٥): ما هو حكم الصلاة في الثوب غير المخمس، وهل يجب إعادتها؟
الجواب: المشهور عدم صحة الصلاة في مثل هذا الثوب، وهذا موافق للإحتياط.
الصلاة وستر الوجه
سؤال (١٨٦): بالنسبة للمرأة ما الفرق بين الستر الصلاتي للوجه والستر الإحرامي، وما هي حدودهما الواجبة بالضبط وعلى وجه الدقة؟
الجواب: الستر الواجب على المرأة في الصلاة هو: ستر جميع البدن حتى الرأس والشعر، ما عدا الوجه واليدين إلى الزندين والقدمين و باطنهما. أما في الإحرام فلا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها.
لا صلاة مع الذهب
سؤال (١٨٧): إذا كانت عقارب الساعة ذهباً، هل يجوز الصلاة بها؟
الجواب: إذا صدق عليه لبس الذهب أو التزيّن به، فلا يجوز.