الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٨ - كفارة قتل البعوض
تسريح الشعر
سؤال (٥٨٦): هل يجوز للمحرم أن يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلًا أم أنه يعدّ من الزينة الممنوعة؟
الجواب: لا بأس بكل ذلك.
ينشف مقدم رأسه للوضوء
سؤال (٥٨٧): يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الرأس ماء، فهل يصح تنشيف ذلك الماء بطرف الإحرام أو منديل؟.
الجواب: لا بأس، ولكن التنشيف غير واجب.
العبث بشعر الرأس
سؤال (٥٨٨): إذا مسّ شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شعرة أو أكثر، فهل عليه شيء؟.
الجواب: لا شيء عليه إن لم يكن بقصد إزالة الشعر، والمحرّم هو إزالة الشعر عمداً بالنتف أو القص أو الحلق.
ارتماس النساء في الماء
سؤال (٥٨٩): ما حكم ارتماس النساء في الماء حال الإحرام؟.
الجواب: لا إشكال فيه.
الوقوف تحت ماء الدوش
سؤال (٥٩٠): ما حكم الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطي الرأس؟.
الجواب: لا يُعدّ من التغطية المحرّمة.
كفارة قتل البعوض
سؤال (٥٩١): هل في قتل الذباب والبعوض والنمل وأمثالها من الحشرات كفارة؟.
الجواب: يجوز قتل الحشرات المسببة للأخطار.