الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١٠ - خروج الزوجة بدون إذن
كالحلويات أو السندويش أو ما شابه؟
الجواب: الواجب على الزوج هو الإنفاق على العائلة بما يغطي كل حاجاتها الضرورية والطبيعية من المأكل والملبس والمسكن وسائر الضروريات الأخرى، فإذا كان المبلغ الذي تدفعه للزوجة شهرياً يكفي لتغطية كل الحاجات المذكورة حسب العرف، فليس من الواجب عليك الزيادة، أما إذا لم يكن المبلغ بالمقدار الكافي فعليك إكمال النفقة حسب العرف والمعروف.
العدل في النفقة
سؤال (٩٤٢): هل يجب على الأب أن يعدل بين أبنائه في النفقة أم يجوز له أن يزيد أحداً منهم فهو حر التصرف في ماله؟
الجواب: الواجب في نفقة الأبناء قدر الكفاية من الغذاء والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان، أما المساواة بين الأولاد فليس واجباً، ولكن على الأب أن يتعامل مع الأولاد بما لا يثير الحزازت فيما بينهم.
العمرة بدون علم الزوج
سؤال (٩٤٣): ما حكم ذهاب الزوجة إلى العمرة والزوج لا يعلم؟
الجواب: إذا كانت تعرف رضاه إذا عَلِمَ فلا بأس.
خروج الزوجة بدون إذن
سؤال (٩٤٤): زوجتي إمرأة مؤمنة، لها إرتباطات بجمعيات خيرية كثيرة إسلامية وثقافية، تعمل في مجال مساعدة العوائل المحتاجة واليتامى.
١- هل عملها باطل إذا لم يقبل الزوج به؟
٢- هل يجوز لها الخروج من المنزل بدون رضا الزوج حتى لقضاء هذه الالتزامات الخيرية؟
٣- ما حكمها إذا كان الأمر لا يجوز لها أن تخرج من منزلها وهي تخرج؟ وما حكم عمل الأعمال الخيرية التي تقوم بها؟
الجواب: باعتبار الزوج قيّوماً في البيت الأسري و مديراً له فلا يجوز خروج الزوجة من دون إذنه، إلا إذا كان منعها من الخروج ضرراً عليها و مخالفةً للعشرة بالمعروف.