الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠٧ - الأحفاد لايرثون
مثل نصيب أبنائه؟
الجواب: يجوز لكل شخص أن يوصي بمقدار ثُلث أمواله لا أكثر- لكل من يريد بلا فرق بين الأقارب والأباعد.
التسجيل باسم الولد
سؤال (١٢٢٢): أمي- رحمها الله- كانت تمتلك في حياتها وكالة مواد غذائية، وفي حياتها سجّلتها باسمي، والآن وبعد وفاتها أخذ بقية الورثة يطالبونني بحصصهم، فهل لهم الحق في ذلك شرعاً؟
الجواب: ثبوت الإرث أو عدمه يدور مدار الملكيّة الشرعية الحقيقية للشيء أو عدمها، فإذا كان تسجيل الوكالة باسمك يعني تمليكك إياها بواسطة الأم وهي كانت تقصد ذلك، فأنت تملك الوكالة ولا يشاركك أحد من الورثة، أما إذا كان التسجيل مجرّد إجراء قانوني ظاهري لغرضٍ مّا دون أن تكون الأم قد ملّكتك الوكالة بالفعل، فهي من الإرث وينبغي أن تُقسَّم حسب السهام الشرعيّة.
الأم ترث مع الأولاد
سؤال (١٢٢٣): توفي شخص ووالدته لا تزال على قيد الحياة، وترك وراءه أولاداً (ذَكَران وثلاثة إناث) وزوجته، فهل تأخذ والدته شيئاً من الميراث؟
الجواب: نعم، ترث الأم في هذه الحالة سُدس الميراث، وللزوجة الثُمن، والباقي يُقسَّم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
كل التركة للأم
سؤال (١٢٢٤): شاب توفي وبقيت أمه وأخوه و ٣ أخوات وهو غير متزوج، كيف توزع أمتعته التي كان يملكها مثل الأجهزة والملابس وبعض الأموال؟ هل ترثه أمه فقط أم أخوته أيضاً؟
الجواب: كل التركة- في هذه الصورة- للأم وحدها، ولا يرث الإخوة والأخوات شيئاً.
الأحفاد لايرثون
سؤال (١٢٢٥): توفي جدي (والد والدي) وترك بيتاً، وورثته إبنتان، أما والدي فقد توفي في حياة جدي، ونحن الأحفاد (أي أولاد الولد المتوفى) بنت واحدة وولدان، فهل لنا