الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٠ - إفطار صوم النذر
الصوم بعد شهر رمضان
سؤال (٣٩٣): هل ذُكِرت هذه الرواية عند الشيعة، قال رسول الله (ص): «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر»؟ ومن أراد صوم الأيام الستة، هل يجوز له أن يبدأ الصوم من اليوم الثاني من شهر شوال؟
الجواب: الرواية منقولة (بالنص المذكور أو ما يقاربه) في بعض الكتب الروائية والفقهية، وقد أفتى بعض فقهائنا الكرام باستحباب صيام ستة أيام من شوال، ابتداءً من اليوم الرابع من الشهر، حيث إن اليوم الأول (عيد الفطر) وصومه حرام، وصوم اليومين التاليين مكروه.
عليه القضاء ويصوم المندوب
سؤال (٣٩٤): ذمتي مشغولة بصوم قضاء شهر رمضان وكذلك كانت مشغولة بصوم نذر، ولكن لأني لم أنو الصيام من الليل لأني استيقظت من نومي متأخراً، ولم أكن قد تناولت مفطراً، فنويت الصوم المستحب، فهل صومي صحيح؟
الجواب: لا يجوز التطوّع بصومٍ مندوب لمن عليه صوم واجب يتمكن من أدائه. ووقت نيّة الصوم الواجب غير المعيّن يمتد من أول الليل إلى الزوال.
تعمّد الإفطار في المندوب
سؤال (٣٩٥): هل يجوز الإفطار عمداً في الصوم المستحب؟ وهل يختلف الحكم إن أفطر على حلال أو حرام؟
الجواب: يجوز الإفطار، وإذا أفطر على حرام فلا شيء عليه من جهة الصوم، بل عليه الإستغفار من الحرام.
إفطار صوم النذر
سؤال (٣٩٦): من كان يصوم يوماً وفاء بنذر مطلق، هل يجوز له أن يفطر فيه ويأتي به في يوم آخر؟
الجواب: يجوز.
*