الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠٤ - الزوجة والتصرف بالتركة
البناء في البيت الموروث
سؤال (١٢٠٨): شخص أوصى ألا يُقسَّم بيت العائلة بين الورثة إلا بعد ثلاثين سنة من وفاته، وفي هذه الفترة يكون لسُكنى البنات والأولاد الذين لم يتزوجوا، ولكن بعد وفاته تسالم جميع الورثة على أن يُبنى في قسم من البيت مُلحق لأحدهم لكي يسكن ويتزوج فيه، فهل في البناء هذا إشكال، مع أن ذلك ليس باسم التقسيم، ولكن ليحل بعض المشاكل العائلية؟
الجواب: لا يجب العمل بهذا النوع من الوصايا إلا إذا تراضى جميع الورثة على ذلك أو كانت الوصية من قبيل الوقف على الذرية الذي له أحكامه الخاصّة. أمّا البناء في البيت إذا كان برضا جميع الورثة لا إشكال فيه.
الحرمان من الإرث
سؤال (١٢٠٩): هل يستطيع الإنسان أن يحرم كل أبنائه أو بناته أو بعضهم من الميراث؟
الجواب: الميراث يُقسَّم حسب الموازين الشرعية، ولا يستطيع أي شخص أن يحرم أحداً من الميراث الذي يستحقه بحكم الشرع.
بين الورثة والمشتري
سؤال (١٢١٠): شخص اقترض ثلاثمائة ألف ريال من الدولة وسدد خمسين ألف ريال وباع البيت بستمائة ألف ريال، يدفع المشتري منها ٢٥٠ ألف ريال والباقي يسدد به القرض، ثم توفي المالك الأول والآن الدولة أعفت المتوفى من باقي القرض، فهل يحق لورثة البائع المتوفى أن يطالبوا المشتري بالقرض المعفى عنه أباهم باعتباره قيمة بقية البيت أم لا؟
الجواب: إذا كان عفو الدولة خاصاً بالمتوفى قانوناً، فالظاهر إنّ الورثة يملكون المال ويحق لهم المطالبة، والأحوط التراضي بالصلح، والله العالم.
الزوجة والتصرف بالتركة
سؤال (١٢١١): إمرأة تزوّجت ولكن زوجها توفي بعد العقد الشرعي وقبل الدخول، فوجدت الزوجة كمية من المال في خزانة زوجها الموجودة في بيت أهله فأخذت المال لكي تتصدق به عن زوجها، فما حكم هذا المال؟
الجواب: إن كان المال لزوجها حتماً فهو للورثة، والزوجة هي واحدة من الورّاث فإن