الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٢ - يكفيه ألا يوقعهم في المخالفة؟
٢- هل يجوز لهولاء الدخول إلى مكة المكرمة بغير إحرام والبقاء فيه لتأدية مهمة العمل، ولو سنحت لهم الفرصة أثناء العمل للإحرام من أدنى الحل مثلا والإتيان بعمرة مفرده هل يجب عليهم ذلك؟.
الجواب: إذا دخلوا فلا تجب العمرة، وإذا أرادوا أداءها فإنّ عليهم الإحرام من ادنى الحل.
٣- هل يجوز لمقلديكم الرجوع في هذه المسألة إلى مرجع يرى الشهر العددي في جواز الدخول والخروج من مكة في الشهر الواحد حتى يتسنى لهم الإتيان بالعمرة المفردة في شهر ذي العقدة ثم الخروج من مكة والدخول مرة أخر في بداية ذوالحجة بغير إحرام؟.
الجواب: يجوز.
٤- هل يجوز مخالفة النظام والإتيان بالعمرة على كل حال وتحت أي ظرف؟.
الجواب: يجوز إن لم يكن فيه ضرر بالغ عليه.
١٦- الإرشاد في الحج
يسأل عن فتوى مرجعه
سؤال (٧٤٠): إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني، فماذا يصنع؟.
الجواب: يجوز إخباره بفتواه.
إجابته بحسب فتواه
سؤال (٧٤١): إذا سُئل المرشد الديني عن حكم مسألة، فهل عليه أن يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟.
الجواب: إذا كان الحاج قد قصد السؤال عن فتوى مرجعه فاللازم السؤال منه والإجابة حسب فتواه.
يكفيه ألا يوقعهم في المخالفة؟
سؤال (٧٤٢): المرشد الديني في الحملة، هل يلزمه أن يذكر للحجاج فتاوى جميع من