الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٦ - رأت الدم فتوقعته استحاضة
الدم يباغت المحرمة للعمرة
سؤال (٧١٣): ما هي وظيفة الحائض إذا باغتها الحيض في أدائها العمرة المفردة، هل يجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تكمل أم يجوز لها الاستنابة؟ أم أن الاستنابة مشروطة بعدم إمكان البقاء كذهاب الرفقة أو تعلق الموضوع ببدء عمل الزوج مثلًا؟.
الجواب: مع إمكانية الانتظار تنتظر وتكمل الأعمال بنفسها، وفي غير ذلك تستنيب.
رأت الدم بعد أداء عمرتها
سؤال (٧١٤): إغتسلت بعد أن طهرت من الحيض وأحرمت للعمرة، وبعد أداء مناسك العمرة رأت نقطة أو نقطتين من الدم، فما حكم عمرتها؟.
الجواب: إذا كانت قد فحصت نفسها من قبل، وعرفت بنقائها ثم تجدد الدم فلا بأس.
الاستحاضة الصغرى
سؤال (٧١٥): تعاني من استحاضة صغرى، حيث تأخذ الدواء لمنعها ومع ذلك تجد آثارها ما تزال تأتيها (الاصفرار مع البني، أو أحمر خفيف اللون) ماذا تفعل وهي تريد الذهاب لأعمال العمرة، فهل يجوز لها وما هو تكليفها؟.
الجواب: الاستحاضة بكل اقسامها لا تمنع عن العمرة او الحج والاتيان باعمالهما.
رأت الدم فتوقعته استحاضة
سؤال (٧١٦): طرقها الحيض لمدة أربعة أيام، ولأنها تريد الذهاب إلى مكة استخدمت حبوبا لإيقافه، فتوقف يوما، وفي ما بعده رأت الدم وكان ما رأته بمواصفات الحيض، ولكنها توقعته استحاضة، فدخلت مكة وأتمت أعمال عمرتها، وخرجت من مكة والدم مستمر في النزول لمدة ثلاثة أيام، وبعد أن قصدت زيارة الرسول (ص) وأهل بيته (عليهم السلام) في المدينة، توقف الدم ثم عاود النزول لمدة يوم.
والسؤال: هل يعتبر هذا حيضًا، أم استحاضة؟. وما حكم طوافها وصلاتها وباقي نسك العمرة؟. وإذا بطل طوافها فهل يمكن لها أن تستنيب؟.
الجواب: الدم خلال عشرة أيام يعتبر دم الحيض، خصوصاً إذا كان بمواصفاته، وفي خلال أيام عادتها العددية أو الوقتية. فعليه فإنّ طوافها باطل، وعليها ان تعيده أو تستنيب من يعيده لها، والاحوط إستحباباً إعادة بقية أعمال العمرة أيضاً.