الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨١ - إعطاء الخمس للأخ الفقير
أجزاء، والسيد يرجع المال هدية إلى من دفع الخمس، علما إنّ من أخرج الخمس غرضه أن يأخذ الخمس ويعطيه لبعض أقاربه ليستعينوا به على حياتهم في ظروف الحياة الصعبة وإن كانوا ليسوا بفقراء ولكنهم ليسوا أغنياء. فما حكم هذا الفعل؟ وهل هو مبرئ للذمة؟
الجواب: إذا كان الأخذ والعطاء حقيقياً وبرضا الطرفين وطيبة نفس كان كافياً، إن شاء الله تعالى.
الخمس للسيّد الفقير
سؤال (٥٠٢): شخص يصلي ويعمل ولكن أجرة عمله لا تكفي لسد احتياجات أسرته من شراء الطعام أو الملبس أو شراء مروحة أو ثلاجة مثلا، وعنده قطعة أرض نصف مبنيّة، فهل يجوز أن تُصرف الحقوق الشرعية له لشراء ما أشرنا إليه أو تكملة بناء بيته؟
الجواب: إذا كان علويّاً (سيّداً) يجوز من سهم السادة.
إعطاء الخمس للأخ الفقير
سؤال (٥٠٣): عليّ خمس، هل يجوز لي أن أعطيه لأخي، علماً انه مديون بمبلغ كبير جداً ولا يستطيع أن يسدّد في الوقت الحاضر وهو من المؤمنين؟ كما أطلب ٦٠٠ الف دينار من عائلة عمي وهو دَيْن عليهم، هل يجوز أن أعتبره من الخمس وأهديه لهم، علماً أنهم من المؤمنين ومستحقين ولا يستطيعون تسديد الدَّيْن لي؟
الجواب: إن كنتم من السادة جاز، وإلا فلابد من شرح حالكم لأحد وكلائنا للإجازة الشخصية بمبلغ معين.