الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٢ - العقد بالإكراه
الرسول)، فهل يجب الإلتزام بهذا النذر؟
الجواب: إذا بلغت البنت البلوغ الشرعي كان الأمر إليها، ولا إعتبار بنذر الوالدين، ولا تُجبر على القبول بذلك، ولا كفّارة على الناذر، إذ أن هذا النوع من النذر هو محل إشكال من الأساس.
٥- المهر وأحكام العقد
المهر من مال الغير
سؤال (٩٠٨): لو دفع الزوج مهر زوجته من مال الغير الذي لم يكن مأذوناً في التصرف فيه، فهل على الزوج أن يدفع قيمة ذلك المهر، أم عليه مهر المثل؟ ثم إذا كانت عليه القيمة، فهل عليه القيمة الحاليّة أم قيمة زمن الإمهار وقد اختلفت القيمة بشكل كبير؟
الجواب: عليه دفع قيمة المهر السوقية (أي قيمة المهر عند الدفع)، والله العالم.
العقد في أيام العادة
سؤال (٩٠٩): ما حكم إجراء صيغة العقد الدائم والمرأة (الزوجة) في حال الدورة الشهرية؟
الجواب: لا بأس بذلك، فالطهارة من الحيض ليست شرطاً في صحة عقد النكاح.
إشتراط عدم التدخين
سؤال (٩١٠): هل يصح الاشتراط في عقد الزواج عدم التدخين من أحد الطرفين؟
الجواب: كل شرط لا يخالف شرع الله جائز في كل عقد.
العقد بالإكراه
سؤال (٩١١): تقدم رجل لخطبة فتاة فرفضته، فأكرهها أهلها على القبول، ما هو حكم عقد النكاح إن كان عالماً برفضها له وما أقدم عليه أهلها أو كان جاهلًا بذلك؟
الجواب: عند تحقق الإكراه فالعقد باطل إلا إذا رضيت المرأة بعدئذ، ولكن تحقّق موضوع الإكراه مشكل، فالأفضل مراجعة أحد علماء الدين وبيان التفاصيل حضورياً لمعرفة الحكم.