الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٥ - الحائض والعمرة
مكة، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، وأحرم من هذا المسجد، فهل يجوز ل- ه أن يركب السيارة المسقوفة؟.
الجواب: مشكل، والأحوط عدم التظليل.
إستمتاعات المعتمر بعد التقصير
سؤال (٧٠٩): إذا قصَّر المعتمر بعمرة مفردة، فهل يجوز ل- ه عقد النكاح وسائر الاستمتاعات غير الجماع أم لا؟.
الجواب: تحرم عليه كافة الاستمتاعات من النساء، والأولى بل الأحوط ترك العقد أيضاً.
خروج المحرم للعمرة من مكة
سؤال (٧١٠): لو أحرم للعمرة المفردة، فهل يجوز ل- ه الخروج من مكة لضرورة أو غيرها، أثناء الأعمال وقبل التحلل، بنية العودة لمكة أو بدونها؟.
الجواب: يجب عليه إتمام عمرته لأن الله سبحانه يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ [١]، الجواب: فلا يجوز الخروج بدون نية العودة. أما بنية العودة فلا بأس خصوصاً إذا كان لسبب ضروري.
إحرام الحائض للعمرة المفردة
سؤال (٧١١): هل يجوز للحائض الإحرام للعمرة المفردة، وهي تعلم أنها لن تطهر قبل خروجها من مكة، وهل يجوز لها أن تستنيب، لعلمها أن ليس من المتيسر لها الرجوع إلى مكة؟.
الجواب: لا يخلو من اشكال.
الحائض والعمرة
سؤال (٧١٢): إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاع الدم ولم تتمكن الإستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟.
الجواب: الطواف ركن من أركان الحج والعمرة، ولابدَّ من الإتيان به بنفسها أو بالإستنابة، إن لم تقدر على العودة إلى مكة.
[١] سورة البقرة، الآية ١٩٦.