الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - الشك في البلوغ
بلوغ الأنثى
سؤال (٣٢): سماحة السيد: ذكرتم في (أحكام العبادات) بأن البلوغ عند الصبية يتحقق عادة باكتمال السنة الثانية عشرة، وقد تبلغ باكتمال السنة التاسعة في بعض البلاد والظروف:
١- قد يفهم من هذه المسألة بأنكم ترون الحد الأعلى لبلوغ البنت هو اكتمال السنة الثانية عشرة من عمرها، والحد الأدنى هو إكمالها تسع سنوات. فهل هذا الفهم صحيح؟
الجواب: البنت تبلغ بالعلامات ما بين التاسعة والثانية عشرة، وإن لم تر أية علامة في هذه الفترة فتبلغ باكتمال الثانية عشرة، والأحوط إستحباباً العمل بواجبات المكلَّفة عند اكتمال التاسعة.
٢- لو فرضنا أن صَبِيّةً تجاوز عمرها الرابعة عشرة ولم تر أي علامة من علامات البلوغ المعروفة (الطمث، إنبات الشعر الخشن على العانة، الإنزال) فمتى تكون بالغة؟
الجواب: باكتمال الثانية عشرة، بل بإكتمال التاسعة على الأحوط إستحباباً.
الشك في البلوغ
سؤال (٣٣): إذا كنا نشك في بلوغ البنت، حيث لم نضبط تاريخ ولادتها حتى نعرف سنّها بالضبط، كما لم تتوفر العلامات الأخرى بشكل قطعي وحاسم، فما العمل؟
الجواب: عند الشك في البلوغ وعدمه، فالحكم هو عدم البلوغ، حتى يثبت ذلك بإحدى العلامات المذكورة في باب البلوغ.