الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٣ - عقود غير مضبوطة
أقول له: نعم، وإذا لم أُسئل لا أذكر له ذلك، فما الحكم؟
الجواب: إذا كان المشتري يشتري اللحم بناء على أنه لحم طازج فبيعه من دون الإخبار لا يخلو من إشكال.
٧- شركات الاستثمار
التعامل مع الربح الحرام
سؤال (١٠٩٨): بعد اشتراكي في شركة موناكو الفرنسية للاستثمار علمتُ أنّ السيد المرجع (حفظه الله) لا يرخص التعامل معها، فما حكم الفوائد التي سوف أستلمها من الشركة؟ إذا كان ذلك حراماً، فكيف أتصرف بالأموال؟ هل يجوز توزيعها على الفقراء؟
أولًا: يمكن الرجوع إلى فتوى مرجع يأذن بذلك فيكون المال لك.
ثانياً: إذا لم ترجع إلى مرجع آخر فالمال (الفائدة) يُصرف في الأمور الخيرية.
ثمن الحرام سُحت
سؤال (١٠٩٩): ما هو حكم استثمار (مثل الأسهم) في الشركات والبنوك التي يشتمل إستثمارها على الحرام (ربا، الخمور، اللهو المحرّم، صحف وقنوات الضلال ..). وهل يفرق الحال في حال كون الحلال فيه أكثر أو الحرام هو الغالب؟.
الجواب: التعاون على الإثم و العدوان حرام مطلقا، وكلما ساهم الإنسان على ذلك فإنّه حرام و ثمنه سحت، والله المستعان.
عقود غير مضبوطة
سؤال (١١٠٠): جرت العادة لدى مصدري الغاز حول العالم حين الاتفاق مع المشترين على وضع حد أدنى للبيع يجب على المشتري الالتزام بها خلال مدة العقد (سنة على سبيل المثال)، و إذا قلت الكميات المشتراة بنهاية السنة عن الحد الأدنى يجب على المشتري دفع قيمة الباقي سواء أخذه أم لم يأخذه. مع استثناء الحالات الطارئة الخارجة عن إرادة الطرفين إذ يعفى فيها المشتري من الالتزام بالعقد.
يوضع هذا الشرط في الغالب لضمان حد أدنى من المردود لتغطية تكاليف الإنتاج التي